پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص204

والقسم السابع : أن تقول الزوجة قد علمت أنني ولدت بعد طلاقك ويقول الزوج : لست أعلم فالقول قول الزوجة ولا عدة عليها ولا رجعة له وله إحلافها في سقوط العدة دون الرجعة ؛ لأنه لا يستبيح الرجعة مع الجهل باستحقاقها .

والقسم الثامن : أن يجهلا جميعاً وقت الولادة والطلاق ولا يعلم واحد منهما ، هل تقدم الطلاق على الولادة أو تقدمت الولادة على الطلاق فعليهما العدة وله الرجعة ، لأن الأصل وجوب العدة فلا تنقضي بالشك وان الرجعة مستحقة فلا تبطل بالشك ويختار له في الورع أن لا يرتجعها احتياطاً .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ولو طلقها فلم يحدث لها رجعة ولا نكاحاً حتى ولدت لأكثر من أربع سنين فأنكره الزوج فهو منفي باللعان لأنها ولدته بعد الطلاق لما لا يلد له النساء ( قال المزني ) رحمه الله فإذا كان الولد عنده لا يمكن أن تلده منه فلا معنى للعان به ويشبه أن يكون هذا غلطاً من غير الشافعي ‘ .

قال الماوردي : ومقدمة هذه المسألة بيان اقل الحمل وأكثره ، فأما مدة أقل الحمل الذي يعيش بعد الولادة فستة اشهر استنباطا من نص وانعقادا من إجماع واعتبارا بوجود .

أما استنباط النص فقول الله : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) [ الأحقاف 15 ] فجعلها مدة للحمل ولفصال الرضاع ولا تخلو هذه المدة من أربعة أحوال .

إما أن تكون جامعة لأقلهما أو لأكثرهما أو لأكثر الحمل وأقل الرضاع أو لأقل الحمل وأكثر الرضاع فلم يجز أن تكون جامعة لأقليهما لأن اقل الرضاع غير محدد ، ولم يجز أن تكون جامعة لأكثرهما لزيادها على هذه المدة ولم يجز أن تكون جامعة لأكثر الحمل واقل الرضاع ؛ لأن أقله غير محدد فلم يبق إلا أن جامعة لأقل الحمل وأكثر الرضاع ثم ثبت أن أكثر الرضاع حولين لقول الله : ( حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) [ البقرة : 233 ] علم أن الباقي وهو ستة أشهر مدة أقل الحمل .

وأما انعقاد الإجماع فما روي أن رجلاً تزوج امرأة على عهد عثمان رضي الله تعالى عنه فولدت فرافعها إليه فهم عثمان برجمهما ، فقال له ابن عباس : إن خاصمتك المرأة خاصمتك بالقرآن ، فقال عثمان رضي الله تعالى عنه ومن أين ذلك فقال : قال الله : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) [ الأحقاف : 15 ] وقال : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) [ البقرة : 233 ] فإذا ذهب الحولان