الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص200
أحدهما : من وقت العلوق وإن تركت الصلاة عند رؤية الدم بخفاء أمارات الحمل قضت .
والوجه الثاني : من وقت حركة الحمل التي تحتاج إلى الاعتداد به من الحيض ؛ فإن صامت بعد العلوق وقبل حركته أعادت ، وإن قلنا : هو له في الجديد وهو الأصح نظر في الدم فإن كان ثخيناً محترماً فهو حيض ، وإن كان رقيقاً أصفر ففي كونه حيضاً وجهان ؛ لأن الحيض في الحمل غير معتاد وفي وجود الصفرة والكدرة في غير أيام العادة وجهان كذلك هذا .
قال الماوردي : أما المرتابة فهي التي تمضي في أقرائها وهي مرتابة بحملها لما تجده من غلظ وتحس به من نقل وهي ممنوعة من النكاح بعد انقضاء عدتها حتى تزول ريبتها ، فإن نكحت قال الشافعي ها هنا لم يفسخ النكاح ووقفناه فإن برئت من الحمل فهو ثابت وقد اساءت وإن وضعت بطل النكاح .
وقال في موضع آخر إن نكحت المرتابة فنكاحها باطل ، وليس ذلك على قولين كما وهم فيه بعض أصحابنا وإنما هو على اختلاف حالين واختلف أصحابنا في اختلاف حالتها على وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي ، وأبي سعيد الإصطخري وأبي علي بن خيران الموضع الذي أبطل فيه نكاحها إذا كانت الريبة موجودة قبل انقضاء عدتها والموضع الذي وقف فيه نكاحها إذا أحدثت الريبة بعد انقضاء عدتها ؛ لأن العدة موضوعة لاستبراء الرحم ووجود الريبة فيها تمنع من استبرائها فلم يجز أن يحكم بانقضائها فلذلك بطل نكاحها ؛ لأنها في حكم الباقية في عدتها وإن انقضت اقراؤها