پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص193

قال الماوردي : وهذا معتبر بلحوق الولد به .

فإنا قلنا : إنه لا يلحق لم يكن له منعها من الخروج في فرقة الطلاق ، لأنه لا عدة عليها .

فأما فرقة الموت فتعتد بأربعة أشهر وعشر فتمنع من الخروج فيها ولا تمنع بعد انقضائها من الخروج ، وإن كانت في حملها فإن قيل : إن الولد لاحق به فله أن يمنعها في حياته من الخروج في فرقة الطلاق ، ويحكم بها بالسكنى والنفقة ولورثته في فرقة الموت منعها من الخروج حتى تضع ولا يحكم لها بالنفقة وفي السكنى قولان :

أحدهما : لها السكنى ولهم إجبارها على المقام في المسكن الذي مات زوجها وهي فيه .

والقول الثاني : لا سكنى لها ، فعلى هذا يكون لها الخروج إلا أن يتطوع الورثة لها بالسكنى فتمنع من الخروج .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ وإن طلق من لا تحيض من صغر أو كبر في أول الشهر أو آخره اعتدت شهرين بالأهلة وإن كان تسعاً وعشرين وشهراً ثلاثين ليلة حتى يأتي عليها تلك الساعة التي طلقها فيها من الشهر ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، لأن عدة من لا تحيض بصغر أو إياس ثلاثة أشهر ، كما قال الله تعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) [ الطلاق : 4 ] . وإذا كان كذلك لم يخل طلاقها عن أن يكون في أول الشهر أو في تضاعيفه ، فإن كان في أول الشهر أو مع استهلاله وقبل مضي شيء من أجزائه ، إما بأن يراعى وقوع الطلاق فيه أو علقه فيه فعليها أن تعتد بثلاثة أشهر بالأهلة سواء كانت كاملة فكانت تسعين يوماً أو كانت ناقصة فكانت سبعة وثمانين يوماً أو كان بعضها كاملاً وبعضها ناقصا لقول الله تعالى : ( ويسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) [ البقرة : 189 ] . فكانت الشهور معتبرة بالأهلة في الشرع ، وقد تردد شهر الهلال بين كمال ونقصان قال النبي ( ص ) : ‘ الشهر هكذا وهكذا وهكذا مشيراً بأصابعه العشر يعني ثلاثين يوماً ثم قال : والشهر هكذا وهكذا وهكذا وحبس إبهامه في الثالثة يعني تسعة وعشرين يوماً ، وإن طلقها في تضاعيف الشهر كأنه طلقها ، وقد مضى من الشهر عشرة أيام اعتدت ببقيته من ساعة طلاقها