پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص185

( فصل )

وما الناسية فعلى ثلاثة أقسام :

أحدها : أن تكون ناسية لقدر حيضتها ذاكرة لوقته وهو أن تقول أعلم أن لي في كل شهر حيضة ، إما ناسية لقدرها ففي ما ترد إليه من قدر الحيض قولان :

أحدهما : يوماً وليلة .

والقول الثاني : ستة أيام أو سبعة أيام ، فإن طلقت في أول الشهر اعتدت بثلاثة اشهر كاملة ، و كان طلاقها في أوله طلاق بدعة ، وإن طلقت في تضاعيفه اعتدت بثلاثة أشهر كوامل ، وكان طلاقها في أوله طلاق بدعة ، فإن طلقت في تضاعيفه اعتدت بباقيه قرءاً وجهاً واحداً ، لأنها قد تيقنت وجود حيضها في أوله فصار باقيه طهراً يقيناً فلذلك اعتدت به قرءاً ، فإذا مضى بعده شهران انقضت عدتها برؤية الهلال الثالث .

والقسم الثاني : أن تكون ناسية لوقت حيضها ذاكرة لقدره ، وهي أن تقول : اعلم أن حيضتي في كل شهر عشر أيام ، ونسيت وقتها من الشهر هل كانت في أوله أو وسطه أو آخره ؟ فهذه ينظر في الباقي في شهرها بعد الطلاق ، فإن كان أكثر من عشرة أيام احتسب ببقية الشهر قرءاً لوجود الطهر في بقيته ، فإذا مضى عليها بعد بقية شهرها ورأت الهلال الثالث انقضت عدتها ، وإن كان الباقي من شهرها بعد الطلاق عشرة أيام فما دون لم تعتد ببقية الشهر لجواز أن يكون حيضاً واستقبلت بعد انقضاء شهرها ثلاثة أشهر كاملة ، فإذا أهل الهلال الرابع انقضت عدتها .

ولو قالت : اعلم أني أحيض في كل شهرين حيضة انقضت عدتها بستة اشهر ولو قالت : أحيض في كل أربعة اشهر حيضة انقضت عدتها بتسعة اشهر ولو قالت : أحيض في كل أربعة اشهر حيضة انقضت عدتها ستة تجمع اثني عشر شهراً بالأهلة ، ثم على قياس ما قدمناه ما اعتدادها ببقية شهر الطلاق ، وإن كان اكثر من قدر الحيض وإن كان مثله أو أقل لم تعتد ببقيته .

والقسم الثالث : أن تكون ناسية لقدر حيضتها ووقته فلا تعلم هل كان حيضها يوماً أو عشراً وهل كان في كل شهر ، أو شهور ، أو في كل سنة ، أو سنتين ؟ فهذه هي المتحيرة وحكمها في العبادات قد مضى .

فأما حكمها في العدة ففيه قولان :

أحدهما : أنها كالمبتدأة تحيض في كل شهر حيضة ، لأن الشافعي جمع بينهما فعلى هذا تحيض في كل شهر وفيه قولان :

أحدهما : يوم وليلة فإن طلقت في شهر قد بقي منه أكثر من يوم وليلة اعتدت ببقيته قرءاً ثم شهرين ، وإن كان الباقي منه يوماً وليلة فما دون لم يعتد ببقيته يجوز ان