پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص182

الطهر متصلاً بالذي قبله وهي في عدتها حتى ترى دم الحيض بعد استكمال طهرها ، وإن لم يتصل الطهر الذي بعد هذا الدم خمسة عشر يوماً حتى رأت دماً آخر روعي حال الدم الأول ، وإن لم يتصل الطهر الذي بعده هذا الدم خمسة عشر يوماً حتى رأت دماً آخر روعي حال الدم الأول ، فإن كان اسود لفق بينه وبين الدم الثاني ، فإذا استكملا يوماً وليلة بالتلفيق صار الدم الأول مع الثاني حيضاً ، وانقضت عدتها برؤية الدم الأول ، فإن كان الأول صفرة أو كدرة فعلى قول أبي سعيد الإصطخري ليس بحيض لوجوده في غير أيام العادة ، وتنقضي عدتها برؤية الدم الثاني إذا اتصل يوماً وليلة ، وعلى قول سائر أصحابنا في الصفرة والكدرة أنها حيض في أيام العادة وغيرها يعتبرون حال الثاني ، فإن كان الأول صفرة أو كدرة كان الأول مع الثاني حيضاً إذا تلفقا يوماً وليلة وانقضت عدتها برؤية الأول ، وإن كان الثاني أسود ففي الأول من الصفرة والكدرة لهم وجهان :

أحدهما : – وهو قول أبي إسحاق المروزي – يكون حيضاً ، ويسوي بين حكم الصفرة والكدرة في تقدمها على الدم وتأخرها عنه لوجودها في زمان الإمكان ، ويجعل عدتها منقضية برؤية الصفرة والكدرة .

والوجه الثاني : – وهو قول أبي العباس بن سريج – أن الصفرة والكدرة إذا تقدمت على الدم لم يكن حيضاً ، وإنما يكون حيضاً إذا تأخرت عنه ، لأن الدم الأسود أقوى والصفرة اضعف وأول الحيض أقوى ، وآخره أضعف ، فإذا صادفت الصفرة بالتأخير زمان الضعف وافقه فكان حيضاً ، فإذا صادف بالتقدم زمان القوة خالفه فلم يكن حيضاً ، ويكون انقضاء عدتها بالدم الثاني دون الصفرة الأولى .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : ‘ ولو طبق عليها فإن كان دمها ينفصل فيكون في أيام أحمر قانئا محتدماً كثيراً وفي أيام بعده رقيقاً إلى الصفرة فحيضها أيام المحتدم الكثير وطهرها أيام الرقيق القليل إلى الصفرة وإن كان مشتبها كان حيضها بقدر أيام حيضها فيما مضى قبل الاستحاضة ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا طبق فاتصل دم الحيض بدم الاستحاضة لم يخل حال المعتدة من أربعة أقسام :

أحدها : أن يكون لها تمييز وليس لها عادة ، فهذه ترد إلى تمييزها لدمها فما كان منه محتدما ثخينا فهو حيض إذا بلغ يوماً وليلة ولم يزد على خمسة عشر يوماً ، فإن طلقت فيه كان طلاق بدعة وإن رأته بعد الطهر الثالث انقضت به العدة ، وما كان منه