الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص182
الطهر متصلاً بالذي قبله وهي في عدتها حتى ترى دم الحيض بعد استكمال طهرها ، وإن لم يتصل الطهر الذي بعد هذا الدم خمسة عشر يوماً حتى رأت دماً آخر روعي حال الدم الأول ، وإن لم يتصل الطهر الذي بعده هذا الدم خمسة عشر يوماً حتى رأت دماً آخر روعي حال الدم الأول ، فإن كان اسود لفق بينه وبين الدم الثاني ، فإذا استكملا يوماً وليلة بالتلفيق صار الدم الأول مع الثاني حيضاً ، وانقضت عدتها برؤية الدم الأول ، فإن كان الأول صفرة أو كدرة فعلى قول أبي سعيد الإصطخري ليس بحيض لوجوده في غير أيام العادة ، وتنقضي عدتها برؤية الدم الثاني إذا اتصل يوماً وليلة ، وعلى قول سائر أصحابنا في الصفرة والكدرة أنها حيض في أيام العادة وغيرها يعتبرون حال الثاني ، فإن كان الأول صفرة أو كدرة كان الأول مع الثاني حيضاً إذا تلفقا يوماً وليلة وانقضت عدتها برؤية الأول ، وإن كان الثاني أسود ففي الأول من الصفرة والكدرة لهم وجهان :
أحدهما : – وهو قول أبي إسحاق المروزي – يكون حيضاً ، ويسوي بين حكم الصفرة والكدرة في تقدمها على الدم وتأخرها عنه لوجودها في زمان الإمكان ، ويجعل عدتها منقضية برؤية الصفرة والكدرة .
والوجه الثاني : – وهو قول أبي العباس بن سريج – أن الصفرة والكدرة إذا تقدمت على الدم لم يكن حيضاً ، وإنما يكون حيضاً إذا تأخرت عنه ، لأن الدم الأسود أقوى والصفرة اضعف وأول الحيض أقوى ، وآخره أضعف ، فإذا صادفت الصفرة بالتأخير زمان الضعف وافقه فكان حيضاً ، فإذا صادف بالتقدم زمان القوة خالفه فلم يكن حيضاً ، ويكون انقضاء عدتها بالدم الثاني دون الصفرة الأولى .
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا طبق فاتصل دم الحيض بدم الاستحاضة لم يخل حال المعتدة من أربعة أقسام :
أحدها : أن يكون لها تمييز وليس لها عادة ، فهذه ترد إلى تمييزها لدمها فما كان منه محتدما ثخينا فهو حيض إذا بلغ يوماً وليلة ولم يزد على خمسة عشر يوماً ، فإن طلقت فيه كان طلاق بدعة وإن رأته بعد الطهر الثالث انقضت به العدة ، وما كان منه