الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص181
الناقص عن اليوم والليلة حيضاً لنقصانه عن أقل الحيض ويكون دم فساد يجري عليه حكم الطهر في بقاء العدة ، ويكون ما بعده من الطهر مضافاً إلى الطهر الأول وجميعهما طهر واحد ويكون ما بعده من الدم المستقبل هو الحيض الذي تنقضي به العدة إذا اتصل يوماً وليلة .
والضرب الثاني : أن لا يتصل الطهر الذي يعده خمسة عشر يوماً حتى يرى الدم فيلفق بين الدمين إذا كان بينهما أقل من خمسة عشر يوماً ، فإن استكمل يوماً وليلة كان الأول حيضا تنقضي به العدة ، وإن لم تستكمل بالتلفيق يوماً وليلة فليس بحيض ، وهي باقية في العدة .
أحدهما : أن تراه قبل استكمال الطهر الأخير خمسة عشر يوماً فلا يكون حيضاً لوجوده قبل استكمال الطهر وسواء اتصل يوماً وليلة أن انقطع لأقل منها ، ويكون دم فساد وهي باقية في العدة .
والضرب الثاني : أن تراه بعد استكمال الطهر الأخير خمسة عشر يوماً فهو على ضربين :
أحدهما : أن يتصل الدم يوماً وليلة فينظر في صفة الدم فإن كان أسود فهو حتى ينقضي به العدة ، وإن كان صفرة أو كدرة فمذهب الشافعي ، وما عليه اكثر أصحابنا أن يكون حيضاً ، لأنه قال : والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض فحمل أكثر أصحابنا على أيام الإمكان .
وقال أبو سعيد الإصطخري : لا يكون الصفرة والكدرة في غير أيام العادة حيضاً ، وحمل قول الشافعي : والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض على أيام العادة ، لأنه إذا تجرد عن صفة الحيض وخرج عن زمانه كان قاصراً وقال أبو إسحاق المروزي – رحمه الله تعالى – وقد كنت أذهب إلى هذا حتى رأيت للشافعي نصاً يسوي كنا نعد الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضاً ، وإن كان هذا القول يتحمل الأمرين غير أن نص الشافعي – رضي الله تعالى عنه – يمنع من تأويل مذهبه على غير ما نص عليه ويصير ذلك مذهباً لقائله .