الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص180
[ البقرة : 228 ] . وإمكانه أن يكون بعد ثمانين يوماً من وطئه وإنما اعتبر بالثمانين ، لأن اقل حمل ينقضي به العدة أن يكون مضغة مخلقة .
وقد روي عن النبي ( ص ) أنه قال : إن أحدكم ليخلق في بطن أمه نطفة أربعين يوماً ، ثم يكون علقة أربعين يوماً ، ثم يكون مضغة أربعين يوماً ، فلا يقع الاعتداد بإسقاطه قبل الثمانين ، وقبل قولها بعدها ، ولا يلزمها إحضار السقط لأنها لو أحضرته لم يعلم أنه منها إلا بقولها .
فأما إن كانت من ذوات الشهور فادعت انقضاء عدتها ، وأكذبها الزوج فالقول قوله دونها ، لأن الشهور مقدرة بالشرع والحلف فيها إنما هو حلف في زمان الطلاق والقول قول الزوج في زمان طلاقه كما كان القول قوله في أصل الطلاق .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن عدة المطلقة في الطهر تنقضي بدخولها في الحيضة الثالثة ، والمطلقة في الحيض تنقضي عدتها بدخولها في الحيضة الرابعة فوصف الشافعي حال الحيضة الأخيرة لتعلق انقضاء المدة بها ، فإذا رأت يوم الحيضة الثالثة بعد الطهر الثالث لم يخل حاله من أحد أمرين :
إما أن يكون في أيام العادة ، أو يكون في غيرها ، فإن كان في أيام العادة فهو على ضربين :
أحدهما : أن يتصل يوماً وليلة فيكون حيضاً سواء بلغ قدر عادتها من الحيض أو نقص عنها ، لأن الحيض قد يزيد وينقص وسواء كان الدم أسود أو كان صفرة أو كدرة لأن الصفرة والكدرة في أيام العادة حيض بإجماع أصحابنا ، وإذا كان كذلك انقضت عدتها بدخولها في هذا الحيض على ما قدمناه من شرح المذهب فيه .
والضرب الثاني : أن ينقطع لأقل من يوم وليلة فهو على ضربين :
أحدهما : أن يتصل الطهر الذي بعده خمسة عشر يوماً فلا يكون ذلك الدم