الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص177
[ البقرة : 228 ] . يعني من حمل وحيض فوجه الوعيد النهي لقبول قولهن فيها ثم لا يخلو حال ما ادعته في انقضاء العدة من ثلاثة أقسام :
أحدهما : أن يكون موافقا لأقل ما يمكن ، وذلك اثنان وثلاثون يوماً وساعتان فقولها فيه مقبول ، فإن أكذبها الزوج أحلفها .
والقسم الثاني : أن تكون أزيد من أقل الممكن فأولى أن تقبل قولها فيه . والقسم الثالث : أن يكون أقل من الممكن كادعائها انقضاء ثلاثة أقراء في ثلاثين يوماً فقولها مردود لاستحالته ثم فيه وجهان :
أحدهما : أنها إذ استكملت أقل الممكن وهو اثنان وثلاثون يوماً وساعتان انقضت عدتها ، وإن لم تستأنف الدعوى لدخول ذلك في دعوى الأول .
والوجه الثاني : لا تنقضي العدة ما لم تستأنف الدعوى ، لأن الأدلة مردودة بالاستحالة فإن استأنفت الدعوى في انقضاء العدة قبل قولها مع يمينها إن أكذبت نفسها وإلا فهي باقية في العدة وإن علم أنها طلقت في حيض فأقل ما تنقضي به عدتها سبعة واربعون يوماً وساعة واحدة وبيانه أن يطلق في آخر ساعة من حيضها فتستقبل بعدها ثلاثة أطهار اقلهما خمسة وأربعون يوماً يتخللها حيضتان أقلها يومان وليلتان ثم تطعن في أول ساعة من الحيض فتقضي عدتها ، فإن ادعت انقضاءها في هذا القدر أو اكثر منه قبل قولها ، وإن ادعت انقضاءها في أقل منه لم يقبل ، وكان على ما مضى من الوجهين وإن لم يعلم وقوع الطلاق قيل : كان في حيض أو طهر رجع إلىقولها فيه كما يرجع إلى قولها يفي الطلاق إذا علقه بحيضها أو طهرها ، فإن ادعت وقوع الطلاق في حيضها فهو أغلظ امريها فيقبل قولها فيه ولا يمين عليها للزوج أن أكذبها ما لم ترد به إسقاط نفقتها ، وكان أقل ما تنقضي به عدتها ما ذكرناه من سبعة وأربعين يوماً وساعة ، وإن ادعت وقوع الطلاق في الطهر فقولها فيه مقبول وللزوج إحلافها إن أكذبها لأنه أمر لا يوقف عليه إلا من جهتها ، ويكون أقل ما يقتضي به العدة ما ذكرناه من اثنين وثلاثين يوماً وساعتين .