پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص174

فإن قالوا : رويناه عن الصحابة .

قيل : فقد نسختم على قولكم القرآن بقول الصحابة ، وهو استواء للحال وحسبك بهذا التناقض فساداً ، وبهذا الاعتذار تقصيراً

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ولو طلقها طاهراً قبل جماع أو بعده ثم حاضت بعده بطرفة فذلك قرء ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن الطلاق في الطهر هو المأمور به وللباقي منه قروء معتد به سواء جامعها في ذلك الطهر أو لم يجامعها فيه .

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : إن جامعها فيه لم يعتد بباقيه ؛ لأنه طلاق بدعة كالحيض .

وهذا فاسد ؛ لأن الله تعالى أمرها أن تعتد بثلاثة أقراء فلو لم يحتسب بطهر الطلاق صارت أربعاً ، ولأنه منع من الطلاق في الحيض لئلا تطول عدتها لفوات الاعتداد بحيضها وتركه الاعتداد بطهر الجماع أبعد لعدتها وأسوأ حالا من الطلاق في حيضها ، فإذا ثبت الاعتداد به كالطهر الذي لم يجامع فيه اشتملت فيه المسألة على فصلين :

أحدهما : في أول العدة .

والثاني : في آخرها .

فأما أول العدة فلا يخلو حال الطلاق من أن يكون في حيض أو طهر .

فإن كان في حيض فهو طلاق بدعة ولا يعتد ببقية الحيض عندنا وعند مخالفنا فإذا دخلت في الطهر المقبل فهو أول عدتها عندنا ، ويكون اعتدادها بثلاثة أطهار كوامل ، وإن كان الطلاق في طهر فهو طلاق سنة وله حالتان :

أحدهما : أن يبقي منه بعد وقوع الطلاق فيه زمان يقع الاعتداد به فيكون الباقي منه قرءاً وإن قل وحده أبو حامد الاسفراييني بثلاثة أزمنة زمان للفظ الطلاق ، وزمان لوقوعه ، وزمان للاعتداد به ، وهذا الذي اعتبره من زمان وقوع الطلاق بعد زمان التلفظ به ولا يتميز في التصور ، لأنه واقع باستيفاء لفظه فلم يحتج بعده إلى زمان يختص به ، وصار محدوداً بزمانين ، زمان التلفظ بالطلاق وزمان الاعتداد .

والحال الثانية : أن يكون الطلاق في آخر الطهر حتى لم يبق منه شيء بعد التلفظ به إما بأن وقع ذلك اتفاقاً ، وإما بأن قال لها : أنت طالق في آخر أجزاء طهرك فاستوعب وقوع الطلاق آخر الطهر فقد حكى أبو العباس بن سريج فيه وجهين ذكرناهما :