الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص171
وأما الجواب عن قوله : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) [ البقرة : 228 ] فمن وجهين :
أحدهما : أن قوله : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [ البقرة : 228 ] كلام تام مختص بالعدة وقوله ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) استئناف خطاب مبتدأ وليس بتفسير ؛ لما تقدم نهيت فيه عن كتم حملها أو حيضها فلم يكن فيه دليل .
والثاني : أنه وإن كان تفسيراً عائداً لما تقدم فلا دليل فيه من وجهين :
أحدهما : لا يحل لهن أن يكتمن الطهر والحيض جميعاً فاستويا . والثاني : لا يحل لهن أن يكتمن الحيض ؛ لأن به ينقض الطهر .
وأما الجواب عن قوله : ( فطلقوهن لعدتهن ) ولم يقل فيها من وجهين :
أحدهما : أن الطلاق في الطهر المعتد به لا يكون طلاقاً في العدة ؛ لأن العدة ما بعد زمان الطلاق .
والثاني : أنه ليس يمتنع أن يكون قوله ( لعدتهن ) أي في عدتهن كما قال : ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) [ الأنبياء : 47 ] أي في يوم القيامة .
وأما الجواب عن قوله : ( فعدتهن ثلاثة أشهر ) [ الطلاق : 4 ] وأن الانتقال إلى البدل مخالف للمبدل فهو أنه مخالف له ؛ لأنها كانت تعتد بطهر مقدر بحيض فصارت بالإياس معتدة بطهر مقدر بالشهور .
وأما الجواب عن قوله ( ص ) : ‘ طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان ‘ فمن وجهين :
أحدهما : أنه ضعيف ، وقال أبو داود : مداره على مظاهر بن أسلم وهو ضعيف . والثاني : أنه يحمل على أن انقضاء عدتها يكون بحيضتين من غير أن يقع الاعتداد بالحيض ، لأن العدة مقدرة بالحيض والطهر عندنا وعندهم وإن كان المراد بها أحدهما .
وأما الجواب عن قوله ( ص ) لفاطمة بنت أبي حبيش ‘ اقعدي عن الصلاة أيام أقرائك ‘ فمن وجهين :
أحدهما : أن هذه زيادة في الخبر ليست بثابتة .
والثاني : أن القرء قد ينطلق على الحيض إما حقيقة أو مجازاً إذا انضم إلى قرينه وإنما الخلاف فيه إذا أطلق .
وأما الجواب عن قياسهم على الطرف الثاني فهو أنه لا يسلم لهم الطرفان لأن