الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص169
فأما القياس فقياسان .
أحدهما : ما اثبت الطهر .
والثاني : ما نفى الحيض . فأما ما أثبت الطهر فقياسان .
أحدهما : أن وجوب العدة إذا تعقبه طهر أوجب الاعتداد بذلك الطهر كالصغيرة والمؤيسة .
والثاني : أن العدة إذا اشتملت على خارج من الرحم كان الاعتداد بحال كمونه دون ظهوره كالحمل .
وأما ما نفى الحيض فقياسان .
أحدهما : أن وجوب العدة إذا تعقبه حيض لم يقع الاعتداد به كالمطلقة في الحيض .
والثاني : أنه دم لا يقع الاعتداد ببعضه فوجب أن لا يعتد بجميعه كدم النفاس وأما الاشتقاق فهو أن القرء من قرأ يقرى أي جميع ومنه قولهم قرا الطعام في فمه ، وقرا الماء في جوفه ، ولذلك سمي مقراة لاجتماع الماء فيه كما قال امرؤ القيس :
ومن ذلك سميت القرية قرية لاجتماع الناس فيها ، وسمي القرآن قرانا لاجتماعه قال الله : ( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ) [ القيامة : 18 ] يعني إذا جمعناه فاتبع اجتماعه وقيل : ما قرأت الناقة ساقط أي ما ضمت رحماً على ولد ، قال الشاعر في صفة ناقة له .
أي لم يجمع بطنها ولداً وإذا كان القرء هو الجمع كان بالطهر أحق من الحيض ، لأن الطهر اجتماع الدم في الرحم والحيض خروج الدم من الرحم ، وما وافق الاشتقاق كان أولى بالمراد مما خالفه .
وأما الاستدلال فمن ثلاثة أوجه :
أحدها : أن العدة من حقوق الزوج على الزوجة وزمان الطهر أخص بحقوقه من