الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص163
قال الماوردي : العدة بالكسر مصدر الإحصاء للعدد قال الله تعالى : ( فعدتهن ثلاثة أشهر ) [ الطلاق : 4 ] والعدة : بالضم الشيء المستعد لشيء قال الله تعالى : ( أعدوا له عدة ) [ التوبة : 46 ] والعد بالفتح الجملة المعدودة ، قالت عائشة رضي الله عنها إن شاء مواليك عددت لهم ثمنك عدة واحدة .
وعدة النساء تربصهن عن الأزواج بعد فرقة أزواجهن .
وروى أبي بن كعب أن أول ما نزل من العدد في سورة البقرة قول الله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [ البقرة : 228 ] فارتاب ناس بالمدينة في عدة الصغار والمؤيسات وذوات الحمل فأتيت رسول الله ( ص ) فأخبرته بذلك فأنزل الله تعالى : ( واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [ الطلاق : 4 ] فزالت الاسترابة عنهم وعلموا كل العدد ، ونزلت عدة الوفاة مخالفة لعدة الطلاق في قوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) [ البقرة : 234 ] فصارت العدد على ثلاثة أضرب وضعت تعبداً واستبراء :
أحدها : وهو أقواهما الحمل والاستبراء فيه أقوى من التعبد . والثاني : وهو أوسطها : الأقراء ويستوفي فيه التعبد والاستبراء .
والثالث : وهو اضعفهما الشهور فإن كانت بمدخول بها ممن يجوز حبلها كانت تعبداً واستبراء وإن كانت في غير مدخول بها من وفاة كانت تعبداً محضاً .