پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص162

أحدهما : أنه ليس بملك له ، وإنما يستبيح الاستمتاع به ، لأنها لو وطئت بشبهة كان المهر لها دونه .

والثاني : أن مالك الأرض لا يملك ما زرعه غيره فيها فكذلك حكم الفروج ، وأما الجواب عن قولهم أنه لما ملك ما انعقد من ماء أمته مالك ما انعقد من ماء زوجته ، فهو أنهم إن انقادوا إلى هذا الاستدلال كان عليهم لا لهم ؛ لأن الاختلاف في ثبوت النسب لا في ملك الرقبة ، وولد الأمة لا يلحق به فكذلك يقتضي أن يكون ولد الحرة ، وإنما يملك ولد الأمة استرقاقاً ينتفي عن ولد الحرة ، فافترقا في ملك الولد ، وانفقا في نفي النسب والله أعلم بالصواب آخر كتاب اللعان .