الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص153
قال الماوردي : وهذا صحيح : والتهنئة به أن يقال له : جعله الله لك خلفاً صالحاً وأراك فيه السرور ، فإذا أجاب عن هذه التهنئة لم يخل جوابه من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يدل على إقراره ، كقوله : أجاب الله دعاءك ورزقك الله مثله ، أو يقتصر على قول : آمين ، فيكون بهذا الجواب وأمثاله مقراً به لما تضمنه من الرضى والاعتراف .
والقسم الثاني : أن يدل على إنكاره كقوله : أعوذ بالله ، أو يكفي الله ، فيكون بهذا الجواب ، وأمثاله منكراً له .
والقسم الثالث : أن يكون دعاء لا يتضمن اعترافاً ولا إنكاراً ، كقوله : أحسن الله جزاك وبارك الله فيك ، فمذهب الشافعي : لا يكون ذلك إقراراً وله نفيه .
وقال أبو حنيفة : الإجابة بالدعاء رضى والرضى إقرار بمنعه من النفي ، وهذا ليس بصحيح ، لأن مقابلة الدعاء بالدعاء مندوب إليه في التحية .
قال سبحانه : ( إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رودها ) [ النساء : 86 ] . فصار ظاهر جواب التحية دون الرضى والاعتراف فوجب حمله على ظاهره والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا كما قال الأمة لا تصير فراشا حتى يعلم الوطء ، فتصير فراشاً بالوطء ، والحرة تصير فراشاً إذا أمكن الوطء ، والفرق بينهما مع الاتفاق عليه هو أنه لما جاز أن يملك من لا يحل له وطئها ، ولم يجز أن ينكح من لا يحمل له وطئها امتنع أن تصير الأمة بالملك فراشاً ، ولم يمتنع أن تصير الحرة بالعقد فراشاً ، فإذا ثبت