پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص153

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو هنئ به فرد خيرا ولم يقر به لم يكن هذا إقرارا لأنه يكافئ الدعاء بالدعاء ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح : والتهنئة به أن يقال له : جعله الله لك خلفاً صالحاً وأراك فيه السرور ، فإذا أجاب عن هذه التهنئة لم يخل جوابه من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يدل على إقراره ، كقوله : أجاب الله دعاءك ورزقك الله مثله ، أو يقتصر على قول : آمين ، فيكون بهذا الجواب وأمثاله مقراً به لما تضمنه من الرضى والاعتراف .

والقسم الثاني : أن يدل على إنكاره كقوله : أعوذ بالله ، أو يكفي الله ، فيكون بهذا الجواب ، وأمثاله منكراً له .

والقسم الثالث : أن يكون دعاء لا يتضمن اعترافاً ولا إنكاراً ، كقوله : أحسن الله جزاك وبارك الله فيك ، فمذهب الشافعي : لا يكون ذلك إقراراً وله نفيه .

وقال أبو حنيفة : الإجابة بالدعاء رضى والرضى إقرار بمنعه من النفي ، وهذا ليس بصحيح ، لأن مقابلة الدعاء بالدعاء مندوب إليه في التحية .

قال سبحانه : ( إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رودها ) [ النساء : 86 ] . فصار ظاهر جواب التحية دون الرضى والاعتراف فوجب حمله على ظاهره والله أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ وأما ولد الأمة فإن سعدا قال يا رسول الله ابن أخي عتبة قد كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال ( ص ) ‘ هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ‘ فأعلم أن الأمة تكون فراشاً مع أنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا تأتيني وليدة تعترف لسيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن وإنما أنكر عمر حمل جارية له فسألها فأخبرته أنه من غيره وأنكر زيد حمل جارية له وهذا إن حملت وكان على إحاطة من أنها من تحمل منه فواسع له فيما بينه وبين الله تعالى في امرأته الحرة أو الأمة إن ينفى ولدها ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال الأمة لا تصير فراشا حتى يعلم الوطء ، فتصير فراشاً بالوطء ، والحرة تصير فراشاً إذا أمكن الوطء ، والفرق بينهما مع الاتفاق عليه هو أنه لما جاز أن يملك من لا يحل له وطئها ، ولم يجز أن ينكح من لا يحمل له وطئها امتنع أن تصير الأمة بالملك فراشاً ، ولم يمتنع أن تصير الحرة بالعقد فراشاً ، فإذا ثبت