الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص149
قال الشافعي رحمه الله : ‘ وإذا علم الزوج بالولد فأمكنه الحاكم أو من يلقاه له إمكانا بينا فترك اللعان لم يكن له أن ينفيه كما يكون بيع الشقص فيه الشفعة وإن ترك الشفيع في تلك المدة لم تكن الشفعة له ولو جاز أن يعلم بالولد فيكون له نفيه حتى يقر به جاز بعد أن يكون الولد شيخاً وهو مختلف معه اختلاف الولد ولو قال قائل يكون له نفيه ثلاثا وإن كان حاضراً كان مذهبا وقد منع الله من قضى بعذابه ثلاثا وأن النبي ( ص ) أذن للمهاجر بعد قضاء نسكه في مقام ثلاث بمكة وقال في القديم إن لم يشهد من حضره بذلك في يوم أو يومين لم يكن له نفيه ( قال المزني ) لو جاز في يومين جاز في ثلاثة واربعة في معنى ثلاثة وقد قال لمن جعل له نفيه في تسع وثلاثين وأباه في أربعين ما الفرق بين الصمتين فقوله في أول الثانية أشبه عندي بمعناه وبالله التوفيق ‘ .
قال الماوردي : وقد مضى الكلام مع أبي حنيفة – رحمه الله – في المدة التي يجوز نفي الولد فيها ، وحكي عن شريح والشعبي أنهما جوزاً له نفيه ما لم يقر به وإن صار شيخاً فجعل الإقرار به شرطاً في لحوق نسبه . وفي هذا أبطال لقول النبي ( ص ) : ‘ الولد للفراش وللعاهر الحجر ‘ لأنهما يجعلا الولد للإقرار دون الفراش .
وقال أبو يوسف بنفيه إلى ستة اشهر وهي مدة أقل الحمل .
وقال أبو حنيفة – رضي الله عنه – ينفيه إلى أربعين يوما هي اكثر مدة النفاس عنده وفيه على مذهب الشافعي – رضي الله عنه – قولان :
أحدهما : له نفيه إلى مدة ثلاثة أيام بعد علمه ، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة – رحمه الله – لأنه لا يستغني عن الارتياء والتفكير ، ولقاء حاكم وفقيه حتى لا يستحلق ولداً ليس منه ، ولا ينفي ولداً هو منه ، فأجل قليل الزمان المعتبر في استحقاق الخيار ، وهو ثلاثة أيام .