پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص148

والثاني : أن مستحق ذلك مندوب إلى العفو ، وقد يرجى بحضوره أن يرق قلبه فيعفو فلم يجز أن يغيب عنه .

والقول الثاني : يجوز التوكيل في استيفائه مع غيبة الموكل لما قدمناه من المعنيين في جواز التوكيل ، فهذا أحد وجهي أصحابنا وهو قول أكثرهم .

والوجه الثاني : أنه ليس على اختلاف قولين ، إنما هو على اختلاف حالين ، فالموضع الذي جوزه فيه إذا استأنف التوكيل استيفائه بعد ثبوته .

والموضع الذي منع من جوازه فيه إذا جمع في التوكيل بين تثبيته واستيفائه ، لأن الظاهر من الجمع بينهما ظهور القدرة ليعفو عن قدره ، فلم يجز الاستيفاء إلا بحضوره ، وإذا وكل بعد ثبوته فقد عرفت قدرته وليس من عفوه ولم يبق له قصد غير الاستيفاء فصح أن ينفرد به وكيله وقد لوح بهذا الفرق أبو علي بن أبي هريرة ، فأما اللعان فلا يصح فيه التوكيل والاستنابة ، لأنه يمين أو شهادة ، والنيابة لا تصح في واحد منهما وأما حد الزنا فيجوز للإمام أن يستنيب في تثبيته واستيفائه لأن عفوه عنه بعد ثبوته لا يصح ، قال رسول الله ( ص ) ‘ يا أنيس أغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ‘ وبالله التوفيق .