الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص147
قال الماوردي : وهو كما قال ، يقبل في القذف والقصاص كتاب القاضي إلى القاضي ، وتجوز فيهما الشهادة على الشهادة ، لأنهما من حقوق الآدميين التي يجب النظر والاستظهار لحفظها ، وفي جوازها في حدود الله تعالى قولان :
أحدهما : يجوز فيهما كتاب قاض إلى قاض والشهادة على الشهادة ، قياساً على حقوق الآدميين .
والقول الثاني : لا تجوز فيه الشهادة على الشهادة ، ولا يقبل فيها كتاب قاض إلى قاض ، لأن حدود الله سبحانه وتعالى تدرأ بالشبهات ، ثم لفرق ثان بينهما ، وهو أن من أتى ، ما يوجب لله سبحانه حداً فعليه أن يستره ، ومن لزمه حق الآدميين فعليه أن يظهره ، فذلك وجب الاستظهار في حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى ، والله أعلم .
قال الماوردي : أما الوكالة في تثبيت الحد والقصاص ، فجائزة لأمرين :
أحدهما : أن ما صح أن يباشر تثبيته صح أن يوكل فيه كسائر الحقوق .
والثاني : أنه ربما عجز مستحقها عن تثبيت الحجة فيها وتجوز عنها فجاز التوكيل في الحالين كما يجوز في سائر الحقوق ، فإذا صحت الوكالة في تثبيت الحد والقصاص لم يكن للوكيل أن يستوفيهما ما لم يوكل في الاستيفاء ، لأن فعل الوكيل مقصور على ما اذن له فيه فلم يتجاوز بالتثبيت الاستيفاء ، لأنه غير ماذون فيه فإن وكله في الاستيفاء فظاهر ما قاله هاهنا ، وفي كتاب الوكالة ، أنه لا يجوز وظاهر ما قاله في الجنايات جوازه . فاختلف أصحابنا فيه على وجهين :
أحدهما : أنه على اختلاف قولين :
أحدهما : لا يجوز التوكيل في استيفاء الحدود والقصاص إلا بمشهد من الوكيل ، فإن غاب لم يجز لأمرين :
أحدهما : أن الدماء والأعراض لا تستباح إلا بيقين ، ويجوز أن يعفو الموكل إذا غاب ولا يعلم الوكيل .