الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص146
فأما الضرب الأول : وهو أن يكون اختلافهما في المشهود به .
فصورته : أن يشهد أحدهما أنه قذفها بالعربية وشهد الآخر أنه قذفها بالفارسية ، فهذا اختلاف في المشهود به من القذف ، ولأن قذفها بالعربية غير قذفها بالفارسية ، ولم يشهد بأحدهما شاهدان ، فلا يثبت عليه واحد من القذفين ، وهكذا لو شهد أحدهما أنه قذفها [ يوم الجمعة ، وشهد الآخر أنه قذفها يوم السبت ، أو شهد أحدهما أنه قذفها بزيد ، وشهد الآخر أنه قذفها بعمرو أو شهد أحدهما أنه قذفها ] وشهد الآخر أنه أقر بقذفها ، أو شهد أحدهما أنه قال لها زنيت وشهد الآخر أنه قال لها يا زانية ، فهذا كله شهادة بقذفين لم يجتمعا على أحدهما فلم يجب بشهادتهما حد .
وقال أبو حنيفة – رضي الله عنه – : أجمع بين شهادتهما على قذفه وأوجب عليه الحد ، وحكى محمد بن شجاع عن أبي يوسف عن أبي حنيفة – رضي الله عنه – أنه قال أضم الشهادة إلى الشهادة في العقود والأقوال ، ولا أضم الشهادة في الأفعال إذا شهد عليه ببيع داره في يوم الجمعة ، وشهد الآخر عليه ببيعها في يوم السبت ، حكم عليه بالبيع ، وإذا شهد عليه أحدهما بقذفها يوم الجمعة ، وشهد الآخر عليه بقذفها في يوم السبت ، حكم عليه بالقذف ولو شهد عليه أحدهما بالقتل في يوم الجمعة ، وشهد الآخر عليه بالقتل في يوم السبت لم يحكم عليه بالقتل .
ولا يجوز على مذهب الشافعي – رضي الله عنه – أن تضم الشهادة إلى الشهادة في العقود والأقوال ، كما لا يجوز أن تضم في الأفعال ، لأن الفرق بينهما مفقود ، ولأن المشهود به في الجميع مختلف .