الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص145
شهادتها إلا أن يعفوا قبل أن يشهدوا ويرى ما بينهما وبينه حسن فيجوزا ‘ . قال الماوردي : وصورتها أن تدعي زوجته عليه القذف فينكرها ، فيشهد عليه شاهدان أنه قذفهما وقذف امرأته ، أو يشهدان أنه قذف امرأته وقذفهما ، لا فرق بين أن يقدما الشهادة للمرأة على أنفسهما أو يؤخراها فقد صارا شاهدين لأنفسهما ولغيرهما ، وشهادة الإنسان لنفسه مردودة وصارا بها خصمين وعدوين ؛ لأن المقذوف عدو للقاذف ، وشهادة العدو على عدوه مردودة فردت للزوجة كما ردت لأنفسهما ولم تقبل في واحد من الحقين فإن شهدا أنه قذف أمهما وقذف أجنبياً ردت شهادتهما لأمهما للتهمة وهل ترد شهادتهما للأجنبي على قولين :
أحدهما : ترد ولا تتبعض كما لو شهد أنه قذفها وقذف زوجته .
والقول الثاني : تقبل شهادتهما للأجنبي وإن ردت لأمهما .
والفرق بين المسألتين أن الشهادة لأمهما ردت لأجل التهمة ومن أتهم في شهادة جاز أن يقبل في غيرها إذا انفردت فكذلك إذا اجتمعت ، ومن ردت شهادته بالعداوة لم يجز أن يقبل فيها ولا في غيرها سواء اجتمعت أو افترقت ، لأنه يكون عدوا في الجميع ولا يكون مفهوما في الجميع فافترقا ، وإن كان ابن سريج قد جمع بينهما جمعا يبطله الفرق الذي ذكرناه .
قال الماوردي : اختلاف الشاهدين في الأداء على ضربين :
أحدهما : أن يكون اختلافهما في المشهود به .
والثاني : أن يكون اختلافهما في الإخبار عنه .