الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص139
يكن به إلى اللعان ضرورة ، واللعان لا يستباح إلا بالضرورات .
وقال أبو الطيب بن أبي سلمة يجوز أن يلاعن لرفع الفراش ليستفيد تأبيد تحريمها فينحسم عنه الطمع في مراجعتها وليكون أدخل في وجوب المعرة عليها .
قال علي لعمر رضي الله عنهما وقد أمر برجم حامل : أنه لا سبيل لك على ما في بطنها فإذا وضعت حملها مكنت من سقيه لباها الذي لا تحفظ حياة المولود إلا به ، ثم روعي حال من ترضعه ، فإن كان بمكان لا يوجد به مرضع غيرها أخر حدها إن كان رجما حتى ترضعه حولين كاملين ، وإن كان جلداً قدم جلدها إذا انقطع عنها ضعف الولادة ، وإن وجد لولدها مرضع قدم رجمها قبل رضاعة ، وهل ترجم قبل تعيين المرضعة على وجهين مضيا في غير موضع .
قال الماوردي : أما الشهادة على الإقرار بالزناء ففيها قولان :
أحدهما : قاله في القديم لا يقبل منه أقل من أربعة كما لا يقبل على فعل الزنا أقل من أربعة ليكون الفرع معتبراً بأصله قياساً على غير الزني من الحقوق التي لا يقبل في الإقرار بها إلا ما يقبل في أصلها .
كالقتل يقبل فيه وفي الإقرار به شاهدان ، وكالدين يقبل فيه وفي الإقرار به شاهد وامرأتان فعلى هذا إن أقام الزوج على إقرارها بالزنا شاهدين لم يسقط عنه حد القذف ، وكان مأخوذاً به إلا أن يلتعن لأن بينة الإقرار لم تكتمل .
والقول الثاني : قال في الجديد : يقبل الإقرار بالزنا شاهدان ، وإن لم يقبل في فعل الزنا إلا أربعة ، لأن اختلاف حكمهما يقتضي اختلاف حكم الشهادة فيهما لأن المقر له بالزنا لا يتحتم حده ، لأن له إسقاط بالرجوع في إقراره ، والمشهود عليه بفعل الزناء محتوم الحد لا سبيل إلى إسقاطه عنه فتغلظت البينة في الحد وتحققت في الإقرار وليس كذلك سائر الحقوق لاستواء الحكم فيها وفي الإقرار بها ؛ لأن المقر بالقتل مأخوذ بالقول كالمشهود عليه بالقتل ، فاستوت البينة في القتل وفي الإقرار به