پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص138

أحدهما : ارتفاع حصانتها على العموم مع الزوج ومع غيره فلا يحد قاذفها بحال .

والثاني : وجوب الحد عليها ، إن كانت بكراً فجلد مائة وتغريب عام ، وإن كانت ثيباً فرجم ، ولا ينتفي الولد بالبينة ولا يرتفع بها الفراش إلا أن يلتعن ، فإن أردا الزوج أن يلتعن لم يخل حال لعانه مع سقوط حد القذف عنه بالبينة من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يلتعن لنفي الولد .

والثاني : لنفي الحمل .

والثالث : لرفع الفراش .

فأما القسم الأول : وهو أن يلتعن لنفي الولد ، فيجوز له نفيه باللعان ؛ لأن الولد لا ينتفي إلا به ، فكانت ضرورته إليه داعية ، ثم ينظر فإن كان الزوج قد قذفها قبل الشهادة ، جاز أن يلاعنها بذاك القذف وإن سقط عنه حده بالشهادة ، وإن لم يكن قذفها قبل الشهادة فهل يستغني بالشهادة عن التلفظ بقذفها أم لا ؟ على وجهين محتملين :

أحدهما : يستغني بها عن القذف لثبوت الزنا عليها ، فعلى هذا يقول في لعانه أشهد بالله إني لمن الصادقين في زناها ، ولا يقول : فيما رميتها به من الزنا ؛ لأنه لم يرمها .

والوجه الثاني : لا يستغني بالشهادة عن القذف ، لقول الله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ) فجعل رميه شرطاً في لعانه ، فعلى هذا يستأنف القذف ، ويأتي باللعان على صفته . فصل : أما القسم الثاني : وهو أن تلتعن لنفي الحمل قبل وضعه ، ففي قولان :

أحدهما : وهو المنصوص عليه في هذا الموضع ، واختاره أكثر أصحابنا : أنه لا يلتعن منه قبل وضعه ؛ لأن لعانه مقصوراً على نفيه وهو غير منتف لجواز أن يكون ريحاً فينفش وإنما يلاعن لنفيه إذا كان حد القذف واجباً على الزوج ليسقط بلعانه حد القذف عن نفسه ، ويكون نفي الحمل تبعاً وليس على الزوج ها هنا حد ، فلم يجز أن يلتعن فيما تردد بين احتمالين إلا بعد تيقنه بالولادة .

والقول الثاني : نص عليه في المبتوتة الحامل ويجوز أن يلتعن لنفي الحمل ؛ لأن له حكما معتبراً وظاهراً مغلباً .

وأما القسم الثالث : وهو أن يلتعن لرفع الفراش لا غير ، فمذهب الشافعي وعليه جمهور أصحابنا : لا يجوز أن يلتعن لرفعه ؛ لأنه يقدر على رفعه بالطلاق الثلاث ، فلم