پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص134

وإذا صح التحكيم فالخصمان قبل الحكم مخيران في المقام على التحكيم أو الرجوع عنه ، فإذا حكم ففي لزوم حكمه قولان :

أحدهما : أن حكمه نافذ عليهما ولازم لهما ، وغير موقوف على رضاهما .

والقول الثاني : أنه غير لازم لهما إلا بعد الرضى بالتزامه ، والأول أشبه ، لأنه لو لم يلزم لكان وسيطاً ولم يكن حكماً .

فأما التحكيم في اللعان ففي جوازه قولان ، بناء على اختلاف قوليه في لزوم حكمه في غير اللعان :

أحدهما : يجوز إذا قيل إن حكمه في غير اللعان لازم .

والثاني : لا يجوز إذا قيل إن حكمه لا يلزم إلا بالرضى لأن حكم اللعان لا يقع بالرضى ولا يقف على التراضي ولا يصح فيه العفو . والإبراء كالحدود ، وكان أبو القاسم الداركي يقول : يجوز التحكيم فيه عند عدم الحاكم ، ولا يجوز مع وجوده اعتباراً بالضرورة فيه ، فأما السيد إذا زوج عبده بأمته جاز له أن يلاعن بينهما ، لأنه يجوز له إقامة الحد عليهما ، فصار كالحاكم مع غيرهما .