الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص127
فيه لكن يعزر للأذى ، وإن قذفها بغيره ففيه وجهان :
أحدهما : يحد لأنه ليس إذا حكم بتصديق في قذف اقتضى أن يحكم به في كل قذف .
والوجه الثاني : أنه لا حد عليه لأن عفتها قد سقطت في حقه بلعانه لأنه كالبينة له ، ومع سقوط العفة لا يجب الحد ، فأما إذا قذفها غيره من الأجانب فلا يخلو حالها من أن تكون قد لاعنت أن نكلت ، فإن لاعنت كانت على عفتها مع الأجانب وإن سقطت مع الزوج ، فعلى هذا يحد قاذفها لبقائها على العفة معه . وإن نكلت عن اللعان وحدت للزنا ففي سقوط عفتها مع الأجانب وجهان :
أحدهما : وهو قول ابن سريج : إنها على عفتها مع الأجانب وأن من قذفها فيهم حد لاختصاص اللعان بالزوج .
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي : إن الحد قد أسقط عفتها مع الأجانب كما لو حدث بالبينة ، لتنافي اجتماع الحد والعفة فلا يجب الحد على قاذفها أجنبياً كان أو زوجاً لكن يعزر للأذى .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا ذكر في قذف زوجته اسم الزاني بها وصار قاذفاً له ولها فلا يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يلاعن ، أو يمتنع ، فإن امتنع وجب أن يحد لقذفهما ، فإن قيل يقوله في القديم : إنه إذا قذف اثنين بلفظة واحدة وجب عليه حد واحد كان هذا القذف أولى أن يجب به حد واحد .
وإن قيل بقوله الجديد : إن عليه في قذف الاثنين حدين فقد علله أصحابنا بعلتين :
إحداهما : أنه قد أدخل بقذفه المعرة على اثنين ، فعلى هذا التعليل وجب عليه بقذف زوجته بالمسمى حدين لإدخال المعرة به على اثنين .