پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص126

أمة بين شريكين وطئها أحدهما ، أو كوطء الزوجة والأمة في الدبر ، فلا حد في ذلك ، والعفة به ساقطة ، يسقط عنها الحد عن قاذفة .

والقسم الرابع : ما لا يوجب الحد وفي سقوط العفة وجهان : وهو الوطء ، في النكاح بلا ولي ، أو نكاح متعة ، أو شغار ، فقد اختلف أصحابنا في سقوط العفة به مع اتفاقهم على سقوط الحد على وجهين :

أحدهما : أن العفة باقية لسقوط الحد فيه ، فعلى هذا يجب الحد على القاذف .

والوجه الثاني : أن العفة ساقطة بهذا لما فيه من قلة التحرج مع ظهور الخلاف ، فعلى هذا يسقط الحد عن قاذفه

والقسم الخامس : ما لا يوجب الحد ولا يسقط العفة وهو وطء الأمة أو الزوجة في الحيض ، أو الإحرام ، أو الصيام ، وكل ذلك حرام لكن لا حد فيه ، ولا تسقط به العفة ، والحد على قاذفه واجب ، لأنه وطء صادف محلاً مباحاً طرأ التحريم عليه لعارض .

فإذا تقرر ما وصفنا من سقوط الحد عن القاذف بما ذكرنا من حدوث الزنا والوطء الحرام على التفصيل المتقدم فلا حاجة إلى اللعان ، فأما إذا جاز أن يلاعن لنفيه ، لأنه لا ينفي عنه مع سقوط الحد إلا باللعان ، فأما إن أراد مع عدم الولد أن يرفع باللعان الفراش ليثبت به التحريم المؤيد ، ففي جوازه وجهان والله أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ولو لاعنها ثم قذفها فلا حد لها كما لو حد لها ثم قذفها لم يحد ثانية وينهى فإن عاد عزر ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح لأن لعانه منها قد أسقط عفتها في حقه وإن كانت على عفتها مع الأجانب وقال أبو حنيفة : هي على عفتها مع الزوج كما هي مع الأجانب ، ولا يؤثر اللعان في العفة ، وهذا خطأ لأمرين :

أحدهما : أنه لما كان اللعان في تصديق الزوج دون الأجانب كالبينة وجب أن تسقط به العفة ، في حق الزوج ، وإن لم تسقط به العفة في حق الأجانب .

والثاني : أن لعانه لما سقطت به العفة إن نفى ولداً أسقطه وإن لم ينفه ، لأنه كالبينة له في الحالين بلعانه ولداً سقطت عفتها مع الأجانب في الحالتين .

وقال أبو حنيفة : إذا نفى بلعانه ولداً سقطت عفتها مع الأجانب كسقوطها مع الزوج ، وهذا خطأ ، لاختصاص الزوج باللعان دون الأجانب ، وإن كان كذلك وعاد الزوج فقذفها بعد لعانه لم يخل قذفه من أن يكون بالزنا الذي لاعنها عليه أو بغيره فإن قذفها بذلك الزنا الذي لاعنها عليه لم يحد ، لأن لعانه كالبينة له في القضاء بتصديقه