الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص121
أحدهما : أن للعان كل واحدة حكماً فلم يشتركن فيه .
والثاني : أن اللعان يمين والأيمان لا تتداخل في حقوق الجماعة .
وقال أبو سعيد الإصطخري : استحلف إسماعيل بن إسحاق القاضي رجلاً في حق لرجلين يميناً واحدة فاجتمع فقهاء زماننا على أنه خطأ .
قال الداركي : فسالت أبا إسحاق المروزي عن ذلك فقال : إن كانا ادعيا ذلك الحق من جهة واحدة ، مثل أن تداعيا داراً ورثاها عن أبيهما ، أو مالاً شركة بينهما ، حلف لهما يميناً واحدة وإن كان الحق من جهتين حلف لكل واحد على الانفراد ؛ لأنه إذا جمع بينهما في اليمين وكان لأحدهما حق لم يحنث ، والمقصود باليمين ما تم إذا جمع بينهما في اليمين وكان لأحدهما حق لم يحنث ، والمقصود باليمين ما تم الحنث إن كذب . وهذا الذي قاله أبو إسحاق صحيح وحقوق الزوجات ها هنا من جهات مشتركة مختلفة ، لأنهن لا يشتركن في زناء واحد ، وإذا ثبت أنه يلتعن من كل واحدة لعاناً مفرداً وتنازعن في التقديم أقرع بينهن وقدم من قرعت من منهن لاستوائهن في الاستحقاق ، فإن قدم الحاكم بغير قرعة من رأي جاز ، وإن ترك من القرعة ما هو أولى لأنهن قد وصلن إلى حقوقهن .
والحال الثالثة : أن يلتعن من بعضهن دون بعض لاعن لمن شاء منهن وحد لمن بقي . فإن كانت واحدة حد لها حدا كاملاً ، وإن بقي اثنتان حد لهما على قوله في القديم حدا واحداً ، وعلى قوله في الجديد حدين ، فإن وقع التنازع في تقديم اللعان والحد قدم اللعان على الحد لخفته ؛ ولأن الحق فيه مشترك .