پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص121

أحدهما : أن للعان كل واحدة حكماً فلم يشتركن فيه .

والثاني : أن اللعان يمين والأيمان لا تتداخل في حقوق الجماعة .

وقال أبو سعيد الإصطخري : استحلف إسماعيل بن إسحاق القاضي رجلاً في حق لرجلين يميناً واحدة فاجتمع فقهاء زماننا على أنه خطأ .

قال الداركي : فسالت أبا إسحاق المروزي عن ذلك فقال : إن كانا ادعيا ذلك الحق من جهة واحدة ، مثل أن تداعيا داراً ورثاها عن أبيهما ، أو مالاً شركة بينهما ، حلف لهما يميناً واحدة وإن كان الحق من جهتين حلف لكل واحد على الانفراد ؛ لأنه إذا جمع بينهما في اليمين وكان لأحدهما حق لم يحنث ، والمقصود باليمين ما تم إذا جمع بينهما في اليمين وكان لأحدهما حق لم يحنث ، والمقصود باليمين ما تم الحنث إن كذب . وهذا الذي قاله أبو إسحاق صحيح وحقوق الزوجات ها هنا من جهات مشتركة مختلفة ، لأنهن لا يشتركن في زناء واحد ، وإذا ثبت أنه يلتعن من كل واحدة لعاناً مفرداً وتنازعن في التقديم أقرع بينهن وقدم من قرعت من منهن لاستوائهن في الاستحقاق ، فإن قدم الحاكم بغير قرعة من رأي جاز ، وإن ترك من القرعة ما هو أولى لأنهن قد وصلن إلى حقوقهن .

والحال الثالثة : أن يلتعن من بعضهن دون بعض لاعن لمن شاء منهن وحد لمن بقي . فإن كانت واحدة حد لها حدا كاملاً ، وإن بقي اثنتان حد لهما على قوله في القديم حدا واحداً ، وعلى قوله في الجديد حدين ، فإن وقع التنازع في تقديم اللعان والحد قدم اللعان على الحد لخفته ؛ ولأن الحق فيه مشترك .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ولو أقر أنه أصابها في الطهر الذي رماها فيه فله أن يلاعن والولد لها وذكر أنه قول عطاء قال وذهب بعض من ينسب إلى العلم إنما ينفي الولد إذا قال استبرأتها كأنه ذهب إلى نفي ولد العجلاني إذا قال لم أقر بها منذ كذا وكذا قيل فالعجلاني سمى الذي رأى بعينه يزنى وذكر أنه لم يصبها فيه أشهرا ورأى النبي ( ص ) علامة تثبت صدق الزوج في الولد فلا يلاعن وينفي عنه الولد إذاً إلا باجتماع هذه الوجوه فإن قيل فما حجتك في أنه يلاعن وينفي الولد وإن لم يدع الاسبتراء ؟ ( قال الشافعي ) رحمه الله : قلت قال الله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ) الآية فكانت الآية على كل رام لمحصنة قال الرامي لها رأيتها تزني أو لم يقل رايتها تزني لأنه يلزمه اسم الرامي وقال ( والذين يرمون أزواجهم ) فكان الزوج راميا قال رأيت أو علمت بغير رؤية وقد يكون الاستبراء وتلد منه فلا معنى له ما كان الفراش قائماً ‘ .

( فصل )

إذا قذف زوجته في طهر قد جامعها فيه جاز أن يلتعن منها وينفي ولدها ، وكذلك إذا أصابها بعد القذف .