الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص114
فحد ، ثم زنا ثانية يحد حداً ثانياً ، فهذا حكم القذف الثاني إذا كان بعد حد القذف الأول ، وأما أن كان قبل القذف الأول ، فهو أيضاً على ضربين :
أحدهما : أن يكون القذف الثاني بالزنا الأول ، فلا يلزمه في القذفين إلا حد واحد لأنهما بزناء واحد ؛ كما لو كرر لفظ القذف لوقته فقال : زنيت ، زنيت ، لم يكن عليه إلا حد واحد .
والضرب الثاني : أن يكون القذف الثاني بزناء ثان غير الزنا الأول كأنه قال في القذف الأول زنا بك زيد ، ثم قال في القذف الثاني : زنا بك عمرو ففيهما قولان :
أحدهما : وهو قوله في الجديد ، ونص عليه في القديم ، أنه ليس عليه فيهما إلا حد واحد ويدخل أحد القذفين في الآخر لأن فعل الزنا أغلظ من القذف به ، وقد ثبت أنه لو زنى فلم يحد حتى زنى حد لهما حداً واحداً .
والقول الثاني : وهو مخرج من دليل كلامه في القديم لأنه قال : عليه لهما حد واحد ، ولو قيل عليه حدان كان مذهباً فخرجه أصحابنا قولاً ثانياً في القديم ثم إن لهذين القذفين حدان ، بخلاف الزنائين ، لأن حد الزنى من حقوق الله تعالى المحضة ، فجاز أن يتداخل وحد القذف من حقوق الآدميين فلم يجز أن يتداخل .
أحدهما : أن يكون بالزنى الأول ، فلا حد عليه في القذف الثاني ، لأنه حد له في الأول لكن يعزر للأذى ولا يجوز أن يلتعن بالقذف الثاني ؛ لأنه بزناء قبل نكاحه .
والضرب الثاني : أن يكون القذف بزناء ثان بعد الزوجية فعليه حد ثان . ويجوز أن يلتعن منه لأن القذف الأول تقضي حكمه قبل الزوجية ، وقد قذف مبتدأ بعد الزوجية فانفرد بحكمه فإن كان القذف الثاني قبل حده من القذف الأول ، فهو على ضربين :
أحدهما : أن يكون بالزنا الأول ، فليس عليه فيها إلا حداً واحداً ، لأنه قذف بزناء واحد ، ولا يجوز أن يلاعن منه ؛ لأنه عن زنا قبل الزوجية ، إلا أن يكون ولد ، ففي جواز لعانه وجهان على ما ذكرناه :