الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص110
أو أمة وقد كانت نصرانية أو أمة وقال مستكرهة أو زنى بك صبي لا يجامع مثله لم يكن عليه حد ويعزر للأذى إلا أن يلتعن ‘ .
قال الماوردي : جمع الشافعي ها هنا بين خمس مسائل لاتفاق أحكامها مع اختلاف أقسامها ، ونحن نفرد كل مسألة منها لتوضيح أقسامها وأحكامها :
فالمسألة الأولى : إذا قال لها : زنيت وأنت صغيرة ، فيسأل عما أراد من حال صغرها فإنه لا يخلو من أحد حالين :
أحدهما : أن تكون طفلة لا يجامع مثلها كابنة سنة أو سنتين فهذا يستحيل صدقة ويتحقق كذبه فلا يكون قذفاً لأن القذف ما احتمل الصدق والكذب ، ويعزر للفحش والخنا تعزير الاذى لا تعزير القذف ، ولا يلاعن من هذا التعزير لخروجه عن حكم القذف .
والحالة الثانية : أن تكون مشتدة يجامع مثلها كابنة سبع أو ثمان ، فهذا قذف لاحتماله الصدق والكذب لكن لا حد عليه لعدم كمالها ، وإنها لو زنت لم تحد فلم يجب الحد على قاذفها ولكن يعزر تعزير القذف لكونه قاذفاً وله أن يلاعن منه فيسقط عنه .
والفرق بين تعزير الأذى وتعزير القذف من وجهين :
أحدهما : أن تعزير الأذى موقوف على مطالبة الإمام دونها وتعزير القذف موقوف على مطالبتها دون الإمام .
والثاني : أنه يلاعن في تعزير القذف ولا يلاعن في تعزير الأذى .
أحدها : أن يعلم أنها كانت نصرانية .
والثاني : أن يعلم أنها لم تزل مسلمة . والثالث : أن يجهل حالها .
فأما الحال الأولى وهو أن يعلم أنها كانت نصرانية فلا حد عليه بقذفها في حال النصرانية لعدم كمالها ويعزر تعزير القذف ؛ لأنه قاذف وله أن يلاعن منه ، فلو اختلفا فقالت : أردت قذفي بعد إسلامي فعليك الحد ، وقال : بل أردت قذفك قبل إسلامك فلا حد علي ، فالذي قاله أبو القاسم الداركي ، وأبو حامد الإسفراييني : أن القول قولها مع يمينها ، وعليه الحد إلا أن يلاعن .