پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص108

صاحبه ، فإذا عبر عن كل واحد منهما بلفظ صاحبه لم يسلبه حكم فعله وإن سلبه صفة لفظه .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ وقائل هذا القول لو قال رجل زنات في الجبل حد له وإن كان معروفاً عند العرب أنه صعدت في الجبل ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى يحلف ما أراد إلا الرقي في الجبل ولا حد فإن لم يحلف حد إذا حلف المقذوف لقد أراد القذف ‘ .

قال الماوردي : وهذا مما خالف فيه أبو حنيفة فقال : إذا قال لها زنأت في الجبل كان قذفاً صريحاً يوجب حد .

وقال الشافعي : زنأت في الجبل هو الترقي فيه فلا يكون قذفاً إن لم يرده .

وهو قول أبي يوسف ومحمد .

وقال أبو الطيب بن أبي سلمة : إن كان قائل ذلك من أهل العربية لم يكن قذفا وإن كان ممن لا يعرفها كان قذفاً ، فأما أبو حنيفة فاستدل على أنه قذف : بأن لفظ الزنا يقصر تارة ويمد أخرى ، فيقال : زنأت . وزنيت ، قال الشاعر .

( كانت فريضة ما تقول كما
كان الزنا فريضة الرجم )

وإذا استوى في القذف زنأت وزنيت لم تكن إضافته إلى الجبل مخرجاً له من القذف ، كما لو قال له : زنيت في الجبل ، كان قذفاً فلم تخرجه الإضافة إلى الجبل من أن يكون قذفاً ، أما أبو الطيب بن أبي سلمة فإنه فرق بين النحوي والعامي ، فإن النحوي لوقوفه على معاني الألفاظ يفرق بين قوله : زنات في الجبل فيعلم أنه الترقي فيه ، وبين قوله : زنيت في الجبل فيعلم أنه إتيان الفاحشة فيه ، والعامي لا يفرق بينهما ، فكان من العامي قذفاً لجهله بالفرق بينهما ولم يكن من النحوي قذفاً لعلمه بالفرق بينهما .

كما إذا قال لزوجته : أنت طالق إن دخلت الدار ، يفرق في حق النحوي بين كسر إن وفتحها ، فإن فتحها فقال : أنت طالق أن دخلت الدار كان خبراً ، والطلاق واقع ؛ لأن تقديره : أنت طالق لأنك دخلت الدار ، وإن كسرها فقال : أنت طالق إن دخلت الدار ، كانت شرطاً ، لا تطلق حتى تدخل الدار ؛ لأن تقديره : أنت طالق إذا دخلت الدار .