پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص106

الهاء إذا تطرفت الكلمة لم تحذف في الترخيم إلا أن تكون موصولة بما بعدها ، فخطأ ، لأن ما فهم المراد به جاز الاقتصار عليه في الترخيم وغيره ، وإن تطرفت الهاء .

قال الشاعر :

( ففي قبل التفرق يا ضباعا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

يعني ضباعة . وقوله لها يا زان ، كلمة مفهومة المراد فجاز الاقتصار عليها في تعلق الحكم بها .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ولو قالت يا زانية أكملت القذف وزادته حرفاً أو اثنين ( وقال ) بعض الناس إذا قال لها يا زان لاعن أو حد لأن الله تعالى يقول ( وقال نسوة ) وقال ولو قالت له يا زانية لم تحد ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وهذا جهل بلسان العرب إذا تقدم فعل الجماعة من النساء كان الفعل مذكراً مثل قال نسوة وخرج النسوة وإذا كانت واحدة فالفعل مؤنث مثل قالت وجلست ‘ .

قال الماوردي : وإنما عنى الشافعي ببعض الناس أبا حنيفة ، فإنه موافق في الرجل إذا قال لها : يا زان ، أنه يكون قذفاً ، وخالف في المرأة إذا قالت : له : يا زانية ، فقال لا يكون قذفاً ، وتابعه عليه أبو يوسف ، وعلى مذهب الشافعي يكون قذفاً ولا فرق بين أن يكون ذلك من زوجتين أو أجنبيتين ، ووافقه عليه أبو محمد بن الحسن ، واستدل من نصر قول أبي حنيفة بأن العرب تذكر المؤنث ولا تؤنث المذكر استشهاداً بآيتين حكى الشافعي عنهما إحداهما وهي قوله تعالى : ( وقال نسوة في المدينة ) [ يوسف : 30 ] . ولم يقل وقالت وحكى أصحابه عنه الأخرى وهي قوله تعالى : ( فلما رأي الشمس بازغة قال هذا ربي ) [ الأنعام : 78 ] . ولم يقل هذه ، فلذلك جعل قول الرجل لها يا زان قذفاً ، لأنه تذكير مؤنث وذلك جائز ، ولم يجعل قول المرأة له يا زانية قذفاً لأنه تأنيث مذكر وذلك غير جائز ، وقالوا ؛ ولأن الزيادة بإدخال الهاء تغير معنى الكلمة من وجهين :

أحدهما : أنها تصير كناية لخروجها عن المعهود إلى غير معهود والكناية لا تكون قذفاً .