پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص101

أنها ما زنت ، وتكون يمينها في حق الزوج لما يتعلق به من سقوط حد القذف عنه لا في حق الله تعالى ، لأن منكر الزنا لا تجب [ عليه اليمين ] .

وأما القذف فتحلف بالله أنها ما أرادت قذفه ، ولا تحلف أنها قذفته ، وهل يلزمها في الأمرين يمين واحدة أو يمينان ؟ يحتمل وجهين :

أحدهما : يمين واحدة لتعلق الحق فيها بشخص واحد .

والوجه الثاني : يمينان ، لأن لكل واحد منهما حكماً يخالف حكم الآخر ، فإن حلفت على الأمرين سقط عنها حد الزنا وحد القذف كما لو صدقها ووجب عليه حد القذف لها إلا أن يلاعنها ، وإن نكلت عن اليمين في الأمرين أحلف الزوج عليها أنها أرادت الإقرار بالزناه وأرادت قذفه بالزنا وهل يحلف يمينا أو يمينين على ما مضى من احتمال الوجهين ، فإذا حلف وسقط عنه حد قذفها ووجب عليها حد قذفه ولم تحد للزنا لأنها لا تحد في الزنا بيمين غيرها .

وإنما كانت يمين الزوج في حق نفسه لا في حق الله تعالى .

والحال الثالثة من أحوال الزوج : أن يصدقها على أنها لم ترد الإقرار بالزنا ، ويكذبها في أنها لم ترد قذفه بالزنا ، فيحلفها أنها لم ترد قذفه فإذا حلفت فلا حد عليها لقذف ولا زنا وعليه حد القذف لها إلا أن يلتعن ، وإن نكلت حلف وحدت له حد القذف ، وكان لها عليه حد القذف إلا أن يلتعن .

والحال الرابعة : أن يكذبها على أنها لم ترد الإقرار بالزنا ويصدقها على أنها لم ترد قذفه بالزنا ، فله إحلافها أنها لم ترد الإقرار بالزنا ، فإذا حلفت وجب عليه حد قذفها إلا أن يلتعن ، وإن نكلت كان مخيراً بين أن يحلف فيسقط عنه حد القذف فلا يجب عليها حد الزنا ، وبين أن يلتعن فيسقط عنه حد القذف ويجب عليها حد الزنا إلا أن يلتعن .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ولو قالت له : بل أنت أزنى مني كانت قالت فلا شيء عليها لأنه ليس بالقذف إذا لم ترد به قذفا وعليه الحد أو اللعان ‘ .

قال الماوردي : وصورتها أن يقول يا زانية ، فتقول له أنت ازنى مني ، فما ابتدأها به قذف صريح يجب به الحد إلا أن يلاعن ، وما أجابته به كناية يرجع فيه إلى إرادتها كالذي تقدم .

وقال مالك : هو قذف صريح يوجب الحد ، وبنى ذلك على أصله في أن معاريض القذف قذف كالصريح ، وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أنه سوى بين صريح اللفظ وكنايته وقد فرق الشرع بينهما .