الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص97
قال الماوردي : وصورتها فيمن نفى ولده باللعان ثم مات الولد فاعترف به واستلحقه بعد موته فقد اختلف الفقهاء – هل يلحق به أم لا ؟ على ثلاثة مذاهب :
أحدها : وهو مذهب الشافعي – أنه يلحق به إذا استلحقه بعد موته سواء ترك ولداً أو لم يترك غنياً مات أو فقيراً .
وقال أبو حنيفة : إن ترك المنفي ولدا ألحق به وإن لم يترك ولداً لم يلحق به .
وقال مالك : إن مات غنياً ذا مال لحق به ، وإن مات فقيراً لم يلحق به ، واستدل أبو حنيفة بأنه لا يلحقه إذا لم يترك ولداً بثلاثة أمور :
أحدها : بأنه قد انقطعت بالموت أسبابه فصار قطعاً لاستلحاقه ، وهو باقي الأسباب بالولد فبقي حكم استلحاقه .
والثاني : أنه بعدم الولد متهم الاستلحاق في إجازة الميراث فرد إقراره بالتهمة ومع وجود الولد غير [ متهم ] فلزم إقراره .
والثالث : أنه في استلحاق النسب حقين :
أحدهما : له والآخر عليه ، فاقتضى أن يتصل بحي يثبت له من حق الاستلحاق مثل ما يثبت عليه . واستدل مالك بان موت الغني باقي العلق فكان لاستلحاقه تأثير فثبت ، وموت الفقير منقطع العلق فلم يبق لاستلحاقه تأثير فلم يثبت .