پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص96

وقال أبو حنيفة : إذا مات قبل اللعان ورثه ولم يجز أن ينفيه باللعان بعد موته ، واستدل على ذلك بثلاثة أشياء :

أحدها : أن من مات على حكم استقر الحكم بموته ، كمن مات عبدا لم يجز أن يعتق بعد موته ، أو مات كافراً لم يصر مسلما بعد موته ، كذلك هذا الولد مات ابناً فلم ترتفع بنوته بعد موته .

والثاني : أنه بالموت قد صار وارثاً له وميراثه اعتراف به والمعترف بالولد لا يجوز له نفيه . والثالث : أنه لما لم يجز أن يرتفع باللعان فراش زوجته بعد الموت لم يجز أن ينفي به نسب ولده بعد الموت .

ودليلنا : هو أن نسب الحي أقوى من نسب الميت . فلما جاز أن ينفي باللعان أقوى النسبين كما أن ينفي أضعفهما أولى .

لأن الداعي إلى نفيه في الحياة أمران : أن لا ينتسب إليه ، وأن لا يلزمه مونته وهذان موجودان بعد الموت كوجودهما قبله ، فاقتضى أن يستوي الحالان في نفيه لأنه لما جاز أن يلحق به النسب [ يوم ] الموت جاز أن ينفي عنه بعد الموت ليستوي حكم اللحوق والنفي بعد الموت كما استويا قبله ، فأما الجواب عن الاستدلال بأن ثبوت الحكم إلى الموت يمنع من ارتفاعه بعده كالكفر والرق فيما تقدمهما ، فذلك ما استقر بالموت ولم يتغير بعده ، وليس كذلك نفي النسب لأنه يوجب ارتفاعه من أصله ولا يثبت له فيما بعد عن النسب فجاز أن ينفيه ليرتفع قبل الموت وبعده ، وكذلك الجواب عن رفع الفراش باللعان ، أنه رافع في الحال مع ثبوته من قبل وقد ارتفع بالموت فلم يبق لرفعه بعد الموت تأثير بخلاف النسب .

وأما الجواب عن الميراث فهو عندنا غير وارث إذا التعن منه ، فلم يسلم لهم الاستدلال .

( فصل )

فإذا ثبت ما ذكرنا فكانا ولدين التعن من أحدهما ونفاه ومات الآخر قبل نفيه فإن التعانه من الحي لا يقتضي نفي الميت عنه حتى يلاعن منه ، فإن لم يلتعن منه لحق به الميت والحي جميعاً ، لأنهما من حمل واحد ، وإن التعن منه انتفيا عنه بلعانين ، ولا يحتاج في اللعان الثاني إلى قذف يتقدمه لأنهما من حمل قد تقدم القذف له وماؤه واحد فافتقر إلى قذف واحد ، وعلى قول أبي حنيفة لا يلاعن من الميت ويلحق به الحي والميت لأنهما من حمل واحد .