پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص93

قبل اللعان لأنه انتفى عنه باللعان ، ويختلف حكم الولدين في الاستلحاق ، فإن استلحق الأول لحق به ، لأنه انتفى عنه باللعان وإن استلحق الثاني لم يلحق به لأنه منفي عنه بغير لعان .

( فصل )

وأما الضرب الثاني : وهو أن ينفي بلعانه ولداً ، فإذا اعتدت من فرقة اللعان بالأقراء ثم وضعت بعده ولداً ثانياً لم يخل وضعه من ثلاثة أحوال :

أحدها : أن تضعه لأقل من ستة أشهر .

والثاني : أن تضعه لستة أشهر فصاعداً إلى أربع سنين .

والثالث : أن تضعه لأربع سنين فأكثر .

فأما الحال الأولى : وهو أن تضعه لأقل من ستة أشهر حتى ينفيه بلعان ثان ، بخلاف التعانه من الحمل ، لأن التعانه من الحمل متوجه إلى ما اشتمل عليه البطن من واحد أو جماعة فانتفى جميعهم باللعان الواحد ، وإذا كان اللعان بعد الولادة ، كان النفي مقصوراً على ما تضمنه اللعان ، ولم يتضمن إلا الأول فانتفى عنه دون الثاني ، فإن اعترف بالثاني أو لم يعترف به لكنه لم يلاعن منه لحق به الثاني والأول جميعاً لأنهما من حمل واحد حيث كان بينهما أقل من ستة أشهر ، والحمل الواحد لا يتبعض في اللحوق باثنين كما لا يلحق الولد الواحد باثنين فجعلنا الأول تبعاً للثاني في الاستلحاق ولم نجعل الثاني تبعاً للأول في النفي لأمرين :

أحدهما : أن حكم الاستلحاق [ بعد النفي جائز ، والنفي بعد الاستلحاق غير جائز .

والثاني : أن الولد يلحق بالإمكان ولا ينتفي بالإمكان ، فيغلظ بهذين الأمرين حكم الاستلحاق ] وعلى حكم النفي فصار الأغلظ متبوعاً والأخف تابعاً فإذا لحقه لم

يحد لقذف الأم لأن لحوق الولد لا يقتضي تكذيبه في القذف ، كما لو لاعن منها ولم ينف ولدها .

وأما الحال الثانية : فهو أن تضع الثاني لستة أشهر فصاعداً من ولادة الأول ولدون أربع سنين من وقت اللعان فيكون الولد الثاني من حمل ثان ، ولا يكون من حمل الولد الأول فيصير الولد الثاني لاحقاً به دون الأول ما لم تصر ذات زوج يلحقه ولدها ، لأن ولد المبتوتة يلحق بزوجها إلى أربع سنين من فراقه ما لم تتزوج ، فإن قيل : أفليس قد نفيتم عنه إذا التعن من الحمل من ولدته بعد ستة أشهر ؟ .