پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص88

( فصل )

أما القسم الثالث : وهو أن يقذف المرأة دون الرجل ، فصورته أن يقول : تشبهت له بزوجته فأصابك يظنك زوجته فأنت زانية لعلمك به وهو غير زان لجهله بك ، فيحوز على مذهب الشافعي والمزني أن يلاعن لنفي النسب وسقوط الحد .

وقال أبو حامد الإسفراييني : لا يلاعن لنفي النسب بهذا القذف ، لأنه وطء شبهه في حق الرجل يوجب لحوق الولد به إن الحقته القافة فينتفي عنه بغير لعان ، وإذا أمكن نفي النسب بغير لعان لم يجز أن يلاعن لنفيه كولد الأمة لما جاز أن ينفي عنه بادعاء الاستبراء لم يجز أن يلاعن لنفيه . وهذا فاسد لأنه قد يجوز أن يكون الواطئ غير مسمى فلا يلحقه الولد ، ولو كان مسمى لجاز أن ينكر الواطئ فلا يلحقه الولد ، ولو اعترف بالوطء لجاز أن لا تلحقه القافة به ، ولو ألحقته القافة به احتاج الزوج إلى إسقاط الحد بلعانه فصار اللعان مستحقاً في الأحوال كلها ، فجاز أن يتضمنه نفي النسب الذي قد أوجب عليه القذف نفيه وإن لحق به .

( فصل )

وأما القسم الرابع : وهو أن لا يقذف واحداً منهما بالزنا فصورته أن يقول : وجدك على فراشه فظنك زوجته وظننتيه زوجك . فلا يكون قاذفا لواحد منهما ، لأنه ليس فيهما زان ، فلا يجب بهذا الرمي حد ، ويكون مقصوراً على نفي النسب ، فإن كان حملاً فلا لعان به ، ولا تنازع فيه لجواز أن يكون غلظاً أو ريحاً ، فإذا وضعت روعي حال المرمى بوطئها فإن كان مسمى معترفاً بوطئها فلا لعان ، وإن ألحقوه بالزوج اضطر إلى نفيه باللعان ، وهكذا لو كان المرمى بها منكراً لوطئها أو كان مجهولاً غير مسمى أضطر إلى نفيه باللعان في هذه الأحوال الثلاث ، وفي جواز لعانه منه بغير قذف قولان :

أحدهما : وهو الأصح .

وبه قال أبو إسحاق المروزي : إنه يصح لعانه منه بغير قذف لأمرين :

أحدهما : أن هذا الوطء مفسد لفراشه كالزنا فاستويا في نفي نسبه باللعان .

والثاني : أنه قد اعترف بأنهما لم يزنيا فلم يجز أن يكذب عليهما في رميهما بالزنا ، فعلى هذا يقول في لعانه : أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي وأن هذا الولد من تلك الإصابة ما هو مني .

فإذا أكمل لعانه انتفى عنه النسب ولم تلاعن المرأة بعده ، لأن هذا اللعان لا يوجب عليها الحد ، لأنه قد أثبت وطء شبهة ولم يثبت الزنا ووطء الشبهة لا يوجب الحد ، فلذلك لم تلتعن لأن لعانها مقصور على إسقاط الحد .

والقول الثاني : وبه قال المزني وهو مخرج من كلام للشافعي أنه لا يجوز أن