الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص88
وقال أبو حامد الإسفراييني : لا يلاعن لنفي النسب بهذا القذف ، لأنه وطء شبهه في حق الرجل يوجب لحوق الولد به إن الحقته القافة فينتفي عنه بغير لعان ، وإذا أمكن نفي النسب بغير لعان لم يجز أن يلاعن لنفيه كولد الأمة لما جاز أن ينفي عنه بادعاء الاستبراء لم يجز أن يلاعن لنفيه . وهذا فاسد لأنه قد يجوز أن يكون الواطئ غير مسمى فلا يلحقه الولد ، ولو كان مسمى لجاز أن ينكر الواطئ فلا يلحقه الولد ، ولو اعترف بالوطء لجاز أن لا تلحقه القافة به ، ولو ألحقته القافة به احتاج الزوج إلى إسقاط الحد بلعانه فصار اللعان مستحقاً في الأحوال كلها ، فجاز أن يتضمنه نفي النسب الذي قد أوجب عليه القذف نفيه وإن لحق به .
أحدهما : وهو الأصح .
وبه قال أبو إسحاق المروزي : إنه يصح لعانه منه بغير قذف لأمرين :
أحدهما : أن هذا الوطء مفسد لفراشه كالزنا فاستويا في نفي نسبه باللعان .
والثاني : أنه قد اعترف بأنهما لم يزنيا فلم يجز أن يكذب عليهما في رميهما بالزنا ، فعلى هذا يقول في لعانه : أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي وأن هذا الولد من تلك الإصابة ما هو مني .
فإذا أكمل لعانه انتفى عنه النسب ولم تلاعن المرأة بعده ، لأن هذا اللعان لا يوجب عليها الحد ، لأنه قد أثبت وطء شبهة ولم يثبت الزنا ووطء الشبهة لا يوجب الحد ، فلذلك لم تلتعن لأن لعانها مقصور على إسقاط الحد .
والقول الثاني : وبه قال المزني وهو مخرج من كلام للشافعي أنه لا يجوز أن