پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص87

لحوقه على اعتراف الزوج به ، فإن أنكره لم ينتف عنه إلا بأحد الوجهين ، إما بأن يقول لم تلده وإنها التقطته أو استعارته فيحلف إن عدمت البينة وينتفي عنه على ما قدمناه ، وإما أن يقذفها إذا اعترفت بولادتها ويلاعن منها فينتفي عنه بقذفه ولا ينتفي بغيرهما وإن كان منكراً له .

( مسألة )

قال الشافعي ‘ ولو قال لم تزن به ولكنها عصت لم ينف عنه إلا بلعان ووقعت الفرقة ‘ .

قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين اختلط فيها كلام أصحابنا ولم يتحرر ، ونحن نذكر ما اشتمل على فصولها من الأقسام ونجتهد بتوفيق الله في تحرير الأجوبة .

فإن نسب ولد امرأته إلى وطء غيره لم يخل من أربعة أقسام :

أحدها : أن يقذفهما بالزنا .

والثاني : أن يقذف الرجل دون المرأة .

والثالث : أن يقذف المرأة دون الرجل .

والرابع : ألا يقذف واحداً منهما .

فأما القسم الأول : وهو أن يقذفهما معاً بالزنا فيقول : زنيت بفلان ، أو زنا بك رجل ، فيجوز أن يلاعنها وينفي به ولدها سواء سمى الزاني أو لم يسمه ، فإن هلال بن أمية سمى الزاني والعجلاني لم يسمه ، وهذا القسم متفق عليه .

( فصل )

أما القسم الثاني : وهو أن يقذف بالزنا الرجل دون المرأة ، فصورته أن يقول : اغتصبت فاستكرهت على نفسك فيكون قذفاً للمغتصب دونها ، وهي مسألة الكتاب ، فيجوز أن يلتعن بهذا القذف وينفي ولدها سواء سمى المغتصب أو لم يسمه ، وحكي ، عن الزني في جامعه الكبير : أنه إن سمى المغتصب لاعن وإن لم يسمه لم يلاعن ، لأن الحد يجب عليه إذا سماه ولا يجب عليه إذا لم يسمه ، واللعان عنده لا يجوز إلا في قذف يوجب الحد ونظرت في جامعه فلم أره مصرحاً بذلك وإن كان كلامه محتملاً وليس لهذا القول وجه إن صح عنه لأمرين :

أحدهما : أن تسمية المقذوف من شروط اللعان كالمقذوفين ، ولا سقوط الحد بمانع من لعانه في نفي النسب كالمجنونين .

والثاني : أنه لما كان هذا الوطء في إفساد الفراش كغيره وجب أن يساويه في نفي النسب بلعانه .