الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص87
لحوقه على اعتراف الزوج به ، فإن أنكره لم ينتف عنه إلا بأحد الوجهين ، إما بأن يقول لم تلده وإنها التقطته أو استعارته فيحلف إن عدمت البينة وينتفي عنه على ما قدمناه ، وإما أن يقذفها إذا اعترفت بولادتها ويلاعن منها فينتفي عنه بقذفه ولا ينتفي بغيرهما وإن كان منكراً له .
قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين اختلط فيها كلام أصحابنا ولم يتحرر ، ونحن نذكر ما اشتمل على فصولها من الأقسام ونجتهد بتوفيق الله في تحرير الأجوبة .
فإن نسب ولد امرأته إلى وطء غيره لم يخل من أربعة أقسام :
أحدها : أن يقذفهما بالزنا .
والثاني : أن يقذف الرجل دون المرأة .
والثالث : أن يقذف المرأة دون الرجل .
والرابع : ألا يقذف واحداً منهما .
فأما القسم الأول : وهو أن يقذفهما معاً بالزنا فيقول : زنيت بفلان ، أو زنا بك رجل ، فيجوز أن يلاعنها وينفي به ولدها سواء سمى الزاني أو لم يسمه ، فإن هلال بن أمية سمى الزاني والعجلاني لم يسمه ، وهذا القسم متفق عليه .
أحدهما : أن تسمية المقذوف من شروط اللعان كالمقذوفين ، ولا سقوط الحد بمانع من لعانه في نفي النسب كالمجنونين .
والثاني : أنه لما كان هذا الوطء في إفساد الفراش كغيره وجب أن يساويه في نفي النسب بلعانه .