الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص85
يرجع إليهم في إلحاقه بالأب والفرق بينهما : أن الأم يمكن أن يلحق بها ولدها قطعاً بالمشاهدة ، فلم يكن لاجتهاد القافة في إلحاقه مدخل ولا يلحق الأب إلا من طريق الاستدلال وغلبة الظن فجاز اجتهاد القافة في إلحاقه به ، فعلى هذا يحلف الزوج بالله تعالى أنها ما ولدته ، فإذا حلف انتفى عنه ، وإن نكل ردت اليمين عليها فحلفت بالله أنها ولدته ، فإذا حلفت لحق به إلا أن ينفيه باللعان ، فإن نكلت فهل توقف اليمين على بلوغ الولد ليحلف أنها ولدته على فراشه أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا توقف اليمين وقد انقطع حكمها ، لأن حقها في اليمين في بطل بنكولها ويكون منفياً عن الزوج بإنكارها ونكولها . والوجه الثاني : توقف اليمين على بلوغه ؛ لأن إنكار الزوج قد تعلق به حقان ، حق لها في الولادة ، وحق الولد في ثبوت النسب ، فإذا بطل حقها بنكولها لم يبطل حق الولد ، فعلى هذا إن حلف الولد بعد بلوغه لحق بالزوج إلا أن ينفيه باللعان ، وإن نكل عن اليمين لم يلحق به وكان منفياً عنه بغير لعان ، وهل يلحق بها أم لا على وجهين :
أحدهما : لا يلحق بها إلا ببينة وقد ذكر الشافعي في كتاب التقاط المنبوذ : أنه لا يسمع فيه دعوى المرأة إلا ببينة لما في لحوقه بها من إلحاقه بزوجها .
والوجه الثاني : يلحق بإقرارها ولا يلحق بزوجها مع إنكاره .
فإن عرف وقت الطلاق الأول ووقت عقد الثاني ووقت الولادة ، فللولد أربعة أحوال :
أحدها : أن يكون لاحقاً بالأول دون الثاني ، وهو أن تضعه لأربع سنين فما دون من طلاق الأول ، ولا أقل من ستة أشهر من عقد الثاني فينتفي عن الثاني للحوقه بالأول .
والحال الثانية : أن يكون ملحقاً بالثاني دون الأول وهو أن تضعه لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول ، ولستة أشهر فصاعداً من عقده الثاني . فيلحق به ولا ينتفي عنه إلا أن يلاعن .
والحال الثالثة : أن لا يحلق بالأول ولا بالثاني ، وهو أن تضعه لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول ولأقل من ستة أشهر من عقد الثاني فينتفي عنهما وهو بعد يمينه