الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص84
قال الشافعي رحمه الله : ‘ ولو ولدت امرأته ولداً فقال ليس مني فلا حد ولا لعان حتى يقفه فإن قال لم أقذفها ولم تلده أو ولدته من زوج قبلي وقد عرف نكاحها قبله فلا يلحقه إلا بأربع نسوة تشهد أنها ولدته وهي زوجة له لوقت يمكن أن تلد منه فيه لأقل الحمل وإن سألت يمينه أحلفناه وبرئ وإن نكل أحلفناها ولحقه فإن لم تحلف لم يلحقه ‘ .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا أتت امرأته بولد فقال : هذا الولد ليس مني لم يكن ذلك قذفا صريحاً لاحتماله فيؤخذ ببيان مراده ، وله في البيان أربعة أحوال : أن يبينه بما يكون قذفاً وهو أن يقول : أردت بذلك أنها زنت فجاءت به من الزنا فيصير قاذفاً وعليه الحد إلا أن يلاعن .
والحال الثانية : أن يبين فيقول : أردت أنه ليس مني شبهاً فلا يشبهني خلقاً وخلقاً ، ولم يكن قاذفاً ولا حد عليه فإن ادعت أنه أراد به القذف حلف وبرئ ، وإن نكل ردت اليمين عليها فإن حلفت صار قاذفاً وحد إلا أن يلاعن وليس له نفي الولد ، لأنه لم يجحد نسبه .
أحدهما : يرجع إلى القافة كما يرجع إليهم في إلحاقه بالرجل ، فعلى هذا إن ألحقوه بها صار كالبينة على ولادتها فيلحق بها وبزوجها إلا أن ينفيه باللعان .
والوجه الثاني : لا يجوز أن يرجع إلى القافة في إلحاق الولد بالأم ويجوز أن