پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص83

أوجب الحبس ؛ لأنه نوع من العذاب ، قيل : له : لم خصصت الحبس من بين أنواعه ؟ هلا عدلت إلى الدهق ، والتعليق والإعزار والتجويع ، ثم يقال له : أحبستهما على حق أو غير حق ؟ .

فإن قال : لحق ، قيل هلا استوفيت ذلك الحق ومنعت من الحبس ؟ فإن قال : إنه لا يستوفى إلا منها فلذلك حبست عليه ، قيل له : فما ذلك الحق ؟ فإن ذكره لم يجب الحبس ، وإن لم يذكره علم أنه ليس عليها عنده حق ، ثم يقال لأبي يوسف : حددت الزوج ولم يدرأ الله عنه العذاب بلعانه ، ولم تحد الزوجة وقد درأ الله تعالى بلعانها الحد عنها فكان عكس مقالتك أولى لو كان بينهما فرق والله أعلم .