الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص76
والثاني : أنه لو جاز أن تحل لوجب أن يذكر شرط الإحلال كما قال في الطلاق الثلاث ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) [ البقرة : 230 ] .
ومن القياس : أنه تحريم عقد لا يرتفع بغير تكذيب وحد فوجب أن لا يرتفع بالتكذيب والحد كالمصاهرة ، ولأنه لفظ موضوع للفرقة فوجب أن لا يرتفع تحريمه بالتكذيب كالطلاق ، ولأن تحريم الزوجة ينقسم أربعة أقسام : منها تحريم يرتفع بغير عقد كالطلاق الرجعي مع بقاء العدة .
ومنها تحريم يرتفع بعقد كالطلاق الرجعي بعد العدة .
ومنها تحريم بعقد وإصابة زوج كالطلاق الثلاث .
ومنها تحريم مؤيد كتحريم المصاهرة والرضاع ، فلما لم يكن تحريم اللعان ملحقا بالأقسام الثلاثة في شروط الإباحة وجب أن يكون ملحقاً بالرابع في تأبيد التحريم فأما عموم الآية فمخصوص بنص السنة ، وأما قياسهم على تحريم الطلاق فالجواب عنه مع تسليم الوصف المتنازع فيه هو أن الطلاق لما كان منه ما لا يرتفع العقد ضعف عن تحريم الأبد ، وخالف تحريم ما لا يصح أن يثبت معه العقد لقوته أما قياسهم على الردة فالجواب عنه أن الردة قد لا تقع بها الفرقة إذا عاد إلى الإسلام في العدة لم يتأبد تحريمها إذا وقعت الفرقة بخلاف اللعان .
وأما قياسهم على النسب فالمعنى فيه أنه حق عليه فجاز أن يلحقه بالتكذيب ، وارتفاع التحريم حق له فلم يقبل منه فصار في النسب مقراً وفي ارتفاع التحريم مدعياً والإقرار ملزم والدعوى غير ملزمة ، وهو دليل على الحسن البصري .
أحدهما : وهو منصوص الشافعي أنها على تحريمها كالملاعنة إذا اشتراها – فلا تحل له بعد الملك حتى تنكح زوجاً غيره .
والوجه الثاني : أنها تحل له بالملك قبل زوج ، لأن تحريم الطلاق مختص بالنكاح ولذلك لم يقع في النكاح الفاسد ، وتحريم اللعان غير مختص بالنكاح لوقوعه في النكاح الفاسد ووطء الشبهة .