پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص74

( باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة من كتابين قديم وجديد )

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ فإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبداً بحال وإن أكذب نفسه التعنت أو لم تلتعن وإنما قلت هذا لأن النبي ( ص ) قال ‘ لا سبيل لك عليها ‘ ولم يقل حتى تكذب نفسك وقال في المطلقة ثلاثاً ‘ حتى تنكح زوجاً غيره ‘ ولما قال عليه الصلاة والسلام ‘ الولد للفراش ‘ وكانت فراشاً لم يجز أن ينفي الولد عن الفراش إلا بأن يزول الفراش وكان معقولاً في حكم رسول الله ( ص ) إذ ألحق الولد بأنه أمه نفاه عن أبيه وإن نفيه عنه بيمينه بالتعانه لا بيمين المرأة على تكذيبه بنفيه ومعقول في إجماع المسلمين أن الزوج إذا أكذب نفسه لحق به الولد وجلد الحد إذ لا معنى للمرأة في نفسه وأن المعنى للزوج فيما وصفت من نفيه وكيف يكون لها معنى في يمين الزوج ونفي الولد وإلحاقه والدليل على ذلك ما لا يختلف فيه أهل العلم من أن الأم لو قالت ليس هو منك إنما استعرته لم يكن قولها شيئا إذا عرف أنها ولدته على فراشه إلا بلعان لأن ذلك حق للولد دون الأم وكذلك لو قال هو ابني وقالت بل زنيت فهو من زنا كان ابنه ألا ترى أن حكم الولد في النفي والإثبات إليه دون أمه فكذلك نفيه بالتعانه دون أمه ‘ .

قال الماوردي : وقصد الشافعي بهذه الجملة الكلام على فصلين :

أحدهما : أن أحكام اللعان مختصة بلعان الزوج وحده .

والثاني : أن تحريم اللعان مؤبد لا يزول وإن أكذب نفسه .

فأما الفصل الأول من أحكام اللعان فقد ذكرنا أن أحكام اللعان أربعة وخامس يختص بالزوجة ، فأما الأربعة ، فارتفاع الفراش ، وتأييد التحريم ونفي النسب ، وسقوط حد القذف ، وأما الخامس المختص بالزوجة فهو وجوب حد الزنا عليها إلا أن تلتعن ، وهذه الأحكام الخمسة ثبتت بالتعان الزوج وحده ولعان الزوجة مقصور على سقوط الزنا عنها .