الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص72
أحدهما : أن الشهادة لا تكون بأقل من أربعة لأنها توجب حد الزنا كما توجبه الشهادة على فعل الزنا .
والقول الثاني : أنها تثبت بشاهدين ، لأن الشهادة على فعل الزنا أغلظ من الشهادة على الإقرار بالزنا ، لأن الشهادة على فعله إذا لم تكمل أوجبت حد القذف وعلى الإقرار به لا توجبه ، وإذا كان كذلك فالترجمة لا يعتبر فيها عدد الشهود على فعل الزنا ، وهل يعتبر فيها عدد الشهود على الإقرار به أم لا ؟ على وجهين لأصحابنا :
أحدهما : يعتبر فيهم عدد الإقرار به ، لأنه ربما تضمن اللعان إقراراً به ، فعلى هذا يكون في أحد القولين أربعة وفي الثاني شاهدين .
والوجه الثاني : وهو أصحهما أنه يعتبر فيهم عدد الإقرار بغير الزنا في جواز الاقتصار على شاهدين لأنه ليس في المتلاعنين أقر بالزنا ، فإن أقر به أحدهما اعتبر حينئذ في إقراره شهادة المقر فعلى هذا يحمل قول الشافعي أربعة على الاختيار دون الوجوب ، أو على الجماعة الحضور دون المترجمين .
قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة في لعان الأخرس وذكرنا خلاف أبي حنيفة فيها ومنعه من لعان الأخرس وإن جوزناه ، بما أغنى عن الإعادة ، فلو لاعن الأخرس بالإشارة ثم انطلق لسانه لم يعد اللعان وأجزأ ما تقدم منه بالإشارة .
قال الماوردي : وهذا مما قدمنا ذكره من صفة العان في المرأة بعد لعان الرجل واستوفينا حكمه بما أغنى .