الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص69
أحدهما : أنه ليس في هذا النقل خلاف مستحيل ، لأن قوله : لم يحضر رسول الله ( ص ) شريكاً – يعني وقت اللعان .
وقوله : وسأل رسول الله ( ص ) شريكاً يعني وقت وضع الولد على شبهه لقوة الشبهة في صحة قذفه فلم يمتنع ذلك ولم يستحل .
والجواب الثاني : أن الشافعي اخذ عن الواقدي أو من كتابه أن النبي ( ص ) لم يحضر شريكاً ولا سأله . فذكره الشافعي في ‘ أحكام القرآن ‘ وفرع عليه ، ثم سمع من غير الواقدي أن رسول الله ( ص ) أحضر شريكاً ، أو حضر فسأله فأنكر فذكره في الإملاء على مسائل مالك وفرع عليه . ولم يرجع عما أخذه عن الواقدي إما لأنه لم يقطع بصحة أحد النقلين ، وإما لأن يبين حكم كل واحد من النقلين ، وإما لسهوه عن الأول لتشاغله بالمستقبل فكان هذا سبب ما اختلف فيه نقله والله أعلم .
قال الماوردي : وجملة ذلك أن الإمام إذا سمع قذفا بالزنا فإنه ينقسم ثلاثة أقسام :
أحدهما : أن يتعين فيه القاذف ولا يتعين المقذوف كأن سمع رجلاً يقول زنا رجل من جيراني ، أو زنت امرأة من أهل بغداد ، فالقاذف متعين والمقذوف غير متعين ، فلا حد على القاذف للجهل بمستحق الحد ، ولا يسأل عن تعيين المقذوف لقوله تعالى : ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) [ المائدة : 101 ] .
ومثاله : أن يقول رجل سمعت من يقول : أن فلانا زنا ، أو سمعت الناس
والقسم الثاني : أن يتعين فيه المقذوف ولا يتعين القاذف .