پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص68

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ورمى العجلاني امرأته بابن عمه أو بابن عمها شريك بن السحماء وذكر للنبي أنه رآه عليها وقال في الطلاق من أحكام القرآن فالتعن ولم يحضر ( ص ) المرمي بالمرأة فاستدللنا على أن الزوج إذا التعن لم يكن على الزوج للذي قذفه بامرأته حد ولو كان له لأخذه له رسول الله ( ص ) ولبعث إلى المرمي فسأله فإن أقر حد وإن أنكر حد له الزوج وقال في الإملاء على مسائل مالك وسأل النبي ( ص ) شريكاً فأنكر فلم يحلفه ولم يحده بالتعان غيره ولم يحد العجلاني القاذف له باسمه ‘ .

قال الماوردي : أما رواية المزني هاهنا عن الشافعي : قال : رمى العجلاني امرأته بشريك بن السحماء ، فقد قال أبو حامد الإسفراييني : إن المزني غلط على الشافعي في هذا النقل وأن هلال بن أمية هو الذي قذف زوجته بشريك بن السحماء دون العجلاني وقد حكاه الشافعي في ‘ أحكام القرآن ‘ عن هلال بن أمية ، والمقصود بهذه الجملة شيئان :

أحدهما : أن الزوج إذا لاعن سقط عنه حد المقذوف بزوجته سواء سماه في لعانه أو لم يسمه ، لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن السحماء ، ولم يسمه في لعانه فلم يحده له ولو وجب الحد عليه لأعلم شريكاً به ليستوفيه إن شاء ، وهذا أحد القولين إذا لم يذكره في التعانه .

والقول الثاني : يحد ، ووجهه ما قدمناه وليس في ترك رسول الله ( ص ) إعلام شريك دليل على سقوط الحد ، لأن شريكاً قد علم بالحال فأمسك ولم يطالب ، ولأن المدينة مع صغرها وقلة أهلها ، واشتهار لعان هلال بن أمية في قذفه بمحضر من جمهور الصحابة ، ولا يخفى على شريك وهو حاضر بالمدينة أنه مقصود بالقذف فإذا علم وأمسك لم يلزمه إعلامه ، ولا استيفاء الحد له .

( فصل )

أما المقصود الثاني بهذه الجملة ، فهو ما ظهر من اختلاف النقل فيها ، لأن الشافعي قال في كتاب الطلاق من أحكام القرآن ، ولم يحضر رسول الله ( ص ) المرمي بالمرأة .

وقال في الأملاء على مسائل مالك : وسأل النبي ( ص ) شريكاً فأنكر ، فصار ظاهر هذا النقل مختلفاً ، لأنه حكى أن شريكاً لم يحضر ثم أنه حضر وسئل ، وإثبات الشيء ونفيه متناف مستحيل .

وعن هذا جوابان :