الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص68
قال الماوردي : أما رواية المزني هاهنا عن الشافعي : قال : رمى العجلاني امرأته بشريك بن السحماء ، فقد قال أبو حامد الإسفراييني : إن المزني غلط على الشافعي في هذا النقل وأن هلال بن أمية هو الذي قذف زوجته بشريك بن السحماء دون العجلاني وقد حكاه الشافعي في ‘ أحكام القرآن ‘ عن هلال بن أمية ، والمقصود بهذه الجملة شيئان :
أحدهما : أن الزوج إذا لاعن سقط عنه حد المقذوف بزوجته سواء سماه في لعانه أو لم يسمه ، لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن السحماء ، ولم يسمه في لعانه فلم يحده له ولو وجب الحد عليه لأعلم شريكاً به ليستوفيه إن شاء ، وهذا أحد القولين إذا لم يذكره في التعانه .
والقول الثاني : يحد ، ووجهه ما قدمناه وليس في ترك رسول الله ( ص ) إعلام شريك دليل على سقوط الحد ، لأن شريكاً قد علم بالحال فأمسك ولم يطالب ، ولأن المدينة مع صغرها وقلة أهلها ، واشتهار لعان هلال بن أمية في قذفه بمحضر من جمهور الصحابة ، ولا يخفى على شريك وهو حاضر بالمدينة أنه مقصود بالقذف فإذا علم وأمسك لم يلزمه إعلامه ، ولا استيفاء الحد له .
وقال في الأملاء على مسائل مالك : وسأل النبي ( ص ) شريكاً فأنكر ، فصار ظاهر هذا النقل مختلفاً ، لأنه حكى أن شريكاً لم يحضر ثم أنه حضر وسئل ، وإثبات الشيء ونفيه متناف مستحيل .
وعن هذا جوابان :