الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص66
والثاني : أنه لما كان للزوجة إسقاطه بلعانها جاز أن يجب عليها ، ولما لم يكن للأجنبي إسقاطه بلعانه لم يجز أن يجب عليه ، وإن لم يذكر الأجنبي المسمى في لعانه حين طالب بحد قذفه ففيه قولان :
أحدهما : قوله في ‘ الإملاء ‘ ، ‘ وأحكام القرآن ‘ : ولا حد عليه لأمرين :
أحدهما : أن الأجنبي في اللعان تبع للزوجة ، لأن اللعان لا يصح معه لو أفرد بالقذف ، فإذا سقط حد الزوجة باللعان سقط حد من تبعها فيه .
والثاني : أنه قذف بفعل واحد فإذا تحقق باللعان فعله من أحدهما تحقق من الآخر ، لأن الزنا لا يكون إلا من زانيين .
والقول الثاني : وهو قوله في القديم والجديد ، يحد للأجنبي إذا لم يسمه في لعانه لأمرين :
أحدهما : أن من لم يسم في اللعان لم يسقط حقه باللعان كالزوجة والولد .
والثاني : أنه لما لم يسقط قذف الأجنبي بعفو الزوجة لم يسقط اللعان منها ، وخرج عن أن يكون فيه تبعاً لها ، فعلى هذا يكون ذكر الأجنبي في اللعان شرطاً في سقوط قذفه .
وإن لم يكن ذكره فيه على القول الأول شرطاً ، فإذا أخل بذكره قيل له : عليك له حد القذف إلا أن تلتعن ثانية من قذفه ، فإن قيل : فكيف يجوز أن يفرد اللعان بقذفه وهو لو انفرد بالقذف لم يجز أن يفرد باللعان ؟
قيل : لأن القذف إذا شارك فيه الزوجة جاز أن يكون في الالتعان منه مشاركا للزوجة ولأجل ذلك يؤثر في إعادة اللعان من قذفه بإعادة ذكر الزوجة فيه ولا يفرد بالذكر دونها كما لو ذكره في اللعان الأول ، وليس على الزوجة إعادة اللعان لسقوط الحد عنها باللعان الأول ، وليس للأجنبي أن يلاعن بعد لعان الزوج بخلاف الزوجة ، لأن الزوجة قد وجب عليها حد الزنا بلعان الزوج فجاز أن يتلاعن بعد لعانه ولم يجب على الأجنبي به حد ، فلم يجز أن يلاعن بعد لعانه .
أحدها : أن يقذفهما بزنائين بلفظين فيقول : زنيت يا زيد ، وزنيت يا عمرو ، أو يقول لرجل وامرأة : زنيت يا رجل بغير هذه المرأة ، وزنيت يا امرأة بغير هذا الرجل ، فعليه لكل واحد منهما حد القذف ولا يدخل أحد الحدين في الآخر .