پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص65

قال الماوردي : وهذا صحيح ، ليس على الزوجين بعد التعانهما حد ولا تعزير لقذف ولا زنا .

وقال أبو حنيفة : يعذران بعد الالتعان لتحقق الكذب في اجتماعهما عليه ، وهذا خطأ ، لأن الكذب لا يتعين في واحد منهما ، وقد يجوز أن يكون صادقاً ، ومن لم يتحقق كذبه لم يعزر كالشهادتين المختلفتين المتداعيتين ، وكاليمين في اختلاف المتبايعين لا تعزير فيها على البينتين وإن اختلفا ولا على الحالفين وإن تكاذبا . كذلك في التعانهما ، لأنه لا يخلو أن يكون كأحدهما ، ولأن التعزير موضوع للزجر والنكال ، وما في اللعان من الزجر والنكال أعظم .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ وإن أخطأ وقد قذفها برجل ولم يلتعن بقذفه فأراد الرجل حده أعاد عليه اللعان وقال في كتاب الطلاق من أحكام القرآن : وإلا حد له إن لم يلتعن وفي الإملاء على مسائل مالك : ولما حكم الله تعالى على الزوج يرمي المرأة بالقذف ولم يستثن أن يسمي من يرميها به أو لم يسمه ‘ .

قال الماوردي : وجملته أنه إذا قذف زوجته برجل سماه فلا يخلو فيه من ثلاثة أحوال : أحدهما : أن يقيم البينة .

والثاني : أن يلتعن .

والثالث : أن لا يفعل واحداً منهما . فأما الحال الأولى وهو أن يقيم البينة عليهما بالزنا فقد سقط عنه حد القذف لهما ووجب حد الزنا عليهما ، وهذا متفق عليه ، فإن أراد أن يلاعن بعد إقامة البينة على الزنا جاز ليرفع به الفراش ، وينفي به النسب ، لأنه لما جاز اللعان فيما لم يثبت من الزنا كان فيما ثبت أجوز .

( فصل )

أما الحال الثانية : وهو أن يلتعن ، فهي مسألة الكتاب فلا يخلو حاله في لعانه من أحد أمرين : إما أن يذكر فيه من رماه بها أو لا يذكر ، فإن ذكره في لعانه سقط عنه حد القذف لهما ، ووجب به حد الزنا على الزوجة ، ولم يجب به حد الزنا على المسمى معها ، فإن قيل : فلم لا يتساويان في وجوب الحد عليهما باللعان كما استويا في وجوب الحد عليهما بالبينة ؟ قيل : لوقوع الفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن البينة عامة في حقوق الأزواج والأجانب واللعان خاص في حقوق الأزواج دون الأجانب .