الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص65
قال الماوردي : وهذا صحيح ، ليس على الزوجين بعد التعانهما حد ولا تعزير لقذف ولا زنا .
وقال أبو حنيفة : يعذران بعد الالتعان لتحقق الكذب في اجتماعهما عليه ، وهذا خطأ ، لأن الكذب لا يتعين في واحد منهما ، وقد يجوز أن يكون صادقاً ، ومن لم يتحقق كذبه لم يعزر كالشهادتين المختلفتين المتداعيتين ، وكاليمين في اختلاف المتبايعين لا تعزير فيها على البينتين وإن اختلفا ولا على الحالفين وإن تكاذبا . كذلك في التعانهما ، لأنه لا يخلو أن يكون كأحدهما ، ولأن التعزير موضوع للزجر والنكال ، وما في اللعان من الزجر والنكال أعظم .
قال الماوردي : وجملته أنه إذا قذف زوجته برجل سماه فلا يخلو فيه من ثلاثة أحوال : أحدهما : أن يقيم البينة .
والثاني : أن يلتعن .
والثالث : أن لا يفعل واحداً منهما . فأما الحال الأولى وهو أن يقيم البينة عليهما بالزنا فقد سقط عنه حد القذف لهما ووجب حد الزنا عليهما ، وهذا متفق عليه ، فإن أراد أن يلاعن بعد إقامة البينة على الزنا جاز ليرفع به الفراش ، وينفي به النسب ، لأنه لما جاز اللعان فيما لم يثبت من الزنا كان فيما ثبت أجوز .
أحدهما : أن البينة عامة في حقوق الأزواج والأجانب واللعان خاص في حقوق الأزواج دون الأجانب .