پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص64

به ، فكان قوله ما هو مني تأكيداً ، ألا ترى أنه لو قال لولده : أنت ولد زنا ، كان قاذفاً لأمه .

والوجه الثاني : وبه قال أبو حامد الإسفراييني لا ينتفي عنه بذلك حتى يقول : ما هو مني ؛ لأن الأيمان موضوعة على نفي الاحتمال ، وقد يحتمل أن يعتقد أنه من زنا ويكون منه ، بأن يكون قد زنى قبل تزوجه بها وجاءت بولد لستة أشهر من وقت عقده فيكون لاحقاً به ؛ ولأن من أصحابنا وهو أبو بكر الصيرفي يرى أن النكاح بغير ولي زنا وإن كان الولد فيه لاحقاً ، ولا يؤمن من الملاعن اعتقاد مذهبه ، فلذلك وجب لإزالة الاحتمال أن يضيف إلى قوله : أنه ولد زنا ، ما هو مني وإن لم يذكر الولد حتى استكمل لعانه ولعان الزوجة قيل : قد وقعت الفرقة ولم ينتف الولد ، فإن أحب أن ينفيه استأنف لوقته لعانه خاصاً لنفي الولد كاملاً بالشهادات واللعنة الخامسة . ولم تلاعن معه الزوجة ؛ لأنه لا مدخل للعانها في نفي الولد ولا في إثباته ، وإنما يختص بإسقاط الزنا عنها وقد سقط بما تقدم من لعانها ، وهذا منصوص الشافعي في هذا الموضع وفي كتاب ‘ الأم ‘ وقال في ‘ الإملاء ‘ تعيد الزوجة لعانها بعد إعادة الزوج ، وليس هذا القول منه على الوجوب ، وإنما هو على اختيار حتى لا ينفرد الزوج بلعان لا تساويه فيه الزوجة .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ وإن كان حملا قال وإن هذا الحمل إن كان بها حمل لحمل من زنا ما هو مني ‘ .

قال الماوردي : وقد مضى الكلام في جواز اللعان من الحمل إذا كان النكاح ثابتاً وحد القذف واجباً وسواء قيل إن الحمل متحقق أو مظنون ، وفي جواز لعانه من الحمل بعد طلاقه وقبل وضعه قولان من اختلاف قوليه فيه هل الحمل متحقق أو مظنون .

فإن أراد نفيه في لعانه مع بقاء النكاح قال في كل مرة : وإن هذا الحمل إن كان بها حمل لحمل من زنا ما هو مني مثل ما قال في نفي الولد بعد وضعه فإن أغفل ذكره في لعانه كان كإغفال الولد فيه ، فلا ينتفي عنه ، فإن أراد أن يعيد اللعان لنفيه جاز أن يعيده وإن وقعت الفرقة باللعان الأول قولاً واحداً ليستدرك به ما كان مجوزاً في لعانه الأول .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ فإن قال هذا فقد فرغ من الالتعان فإن أخطأ الإمام فلم يذكر نفي الولد أو الحمل في اللعان قال للزوج إن أردت نفيه أعدت اللعان ولا تعيد المرأة بعد إعادة الزوج اللعان إن كانت فرغت منه بعد التعان الزوج ‘ .