الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص64
به ، فكان قوله ما هو مني تأكيداً ، ألا ترى أنه لو قال لولده : أنت ولد زنا ، كان قاذفاً لأمه .
والوجه الثاني : وبه قال أبو حامد الإسفراييني لا ينتفي عنه بذلك حتى يقول : ما هو مني ؛ لأن الأيمان موضوعة على نفي الاحتمال ، وقد يحتمل أن يعتقد أنه من زنا ويكون منه ، بأن يكون قد زنى قبل تزوجه بها وجاءت بولد لستة أشهر من وقت عقده فيكون لاحقاً به ؛ ولأن من أصحابنا وهو أبو بكر الصيرفي يرى أن النكاح بغير ولي زنا وإن كان الولد فيه لاحقاً ، ولا يؤمن من الملاعن اعتقاد مذهبه ، فلذلك وجب لإزالة الاحتمال أن يضيف إلى قوله : أنه ولد زنا ، ما هو مني وإن لم يذكر الولد حتى استكمل لعانه ولعان الزوجة قيل : قد وقعت الفرقة ولم ينتف الولد ، فإن أحب أن ينفيه استأنف لوقته لعانه خاصاً لنفي الولد كاملاً بالشهادات واللعنة الخامسة . ولم تلاعن معه الزوجة ؛ لأنه لا مدخل للعانها في نفي الولد ولا في إثباته ، وإنما يختص بإسقاط الزنا عنها وقد سقط بما تقدم من لعانها ، وهذا منصوص الشافعي في هذا الموضع وفي كتاب ‘ الأم ‘ وقال في ‘ الإملاء ‘ تعيد الزوجة لعانها بعد إعادة الزوج ، وليس هذا القول منه على الوجوب ، وإنما هو على اختيار حتى لا ينفرد الزوج بلعان لا تساويه فيه الزوجة .
قال الماوردي : وقد مضى الكلام في جواز اللعان من الحمل إذا كان النكاح ثابتاً وحد القذف واجباً وسواء قيل إن الحمل متحقق أو مظنون ، وفي جواز لعانه من الحمل بعد طلاقه وقبل وضعه قولان من اختلاف قوليه فيه هل الحمل متحقق أو مظنون .
فإن أراد نفيه في لعانه مع بقاء النكاح قال في كل مرة : وإن هذا الحمل إن كان بها حمل لحمل من زنا ما هو مني مثل ما قال في نفي الولد بعد وضعه فإن أغفل ذكره في لعانه كان كإغفال الولد فيه ، فلا ينتفي عنه ، فإن أراد أن يعيد اللعان لنفيه جاز أن يعيده وإن وقعت الفرقة باللعان الأول قولاً واحداً ليستدرك به ما كان مجوزاً في لعانه الأول .