الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص63
حده بعد اللعان كغير المسمى ؛ ولأن ما سقط به حد الزوجة مع غير المسمى سقط به حدها وحد المسمى كالبينة ؛ ولأن كل حد استفاد إسقاطه بالبينة استفاد إسقاطه باللعان كحد القذف ، ولأنه قد يضطر إلى تسمية الزاني كما يضطر إلى قذف زوجته وضرورته إلى تسميته من ثلاثة أوجه :
أحدها : ليكون أدل على التحقيق ، وأنفى للظن .
والثاني : ليكون في شبه الولد به ما يدل على الصدق في قذفه كما استدل به رسول الله ( ص ) على صدق العجلاني وهلال بن أمية .
والثالث : ليكون تعيينه في القذف واللعان أزجر للناس عن الزنا بذوات الأزواج حذراً من فضيحة التسمية في القذف واللعان .
وأما استدلالهم بعموم الآية ، فالملاعن مخصوص منها بدليل الزوجية ، وأما قياسهم على انفراد الأجنبي فالمعنى فيه أنه قذف لا مدخل للعان فيه ، وأما استدلالهم بقوله لهما : زنيتما ، فنحن نرجع إلى بيان هذا القذف ، فإن أراد به أن أحدهما زنا بصاحبه فهي مسألتنا التي اختلفنا فيها ونحن نجوز فيه اللعان ، وإن أراد أن كل واحد منهما زنا بغير الآخر ، منعنا من اللعان في قذف الأجنبي ؛ لأنه لا يتعلق بقذفه زوجته فلم يكن في ذلك دليل .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن نسب الولد لا ينتفي عنه بلعانه من الزوجة إلا أن ينفيه في لعانه في الشهادات الأربع ، وفي اللعنة الخامسة ، فإن أخل بذكره في أحد الخمسة لم ينتف عنه ، وصفه نفيه في لعانه أن يقول في كل مرة : وأن هذا الولد من زنا ما هو مني ، فيجمع في نفيه بين شرطين أحدهما ، إضافته إلى الزنا وأنه ليس منه ، فإن اقتصر على أحد الشرطين اعتبر حال الشرط الذي اقتصر عليه ، فإن كان الثاني ، وهو أن قال : وإن هذا الولد ليس مني ، ولم يقل أنه ولد من زنا ، لم ينتف عنه ، لما فيه من الاحتمال ، لأنه قد يريد بذلك أنه ليس يشبهني في خلقي أو خلقي أو فعلي ولذلك لم يجعل قوله لابنه ، لست بابني قذفاً لأمه لما فيه من هذا الاحتمال ، وإن اقتصر على الشرط الأول وهو أن قال : وأن هذا الولد لولد من زنا ، ولم يقل : ما هو مني ، ففي انتفائه عنه بذلك وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي حامد المروزي : قد انتفى عنه ، لأن ولد الزنا لا يلحق