الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص57
الأنساب يوجب الحكم بالقيافة عند إشكالها ، لأنه جعله من هلال بن أمية إن كان على شبهه ، ومن شريك بن السحماء إن كان على شبهه .
فإن قيل : فكيف يكون دليلاً وما ألحقه بواحد منهما مع وجود الشبه ؟ .
قيل : لأن نفيه باللعان نص ، وإلحاقه بالشبهة استدلال ، والاستدلال لا يستعمل مع وجود النص ، ويستعمل إذا انفرد .
والحكم الثالث المستفاد منها : أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني مع وجود الشبه ، لأنه قد أشبه الولد شريكاً ، وأخبر النبي ( ص ) أنه منه بالشبه ولم يلحقه به في الحكم – والله أعلم بالصواب – .
قال الماوردي : وهذه صفة اللعان ، وهو أن يبدأ بلعان الزوج قبل لعان الزوجة ، لأن كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ورداً به ، فإن قدم لعان الزوجة لم يعتد به واعتد به أبو حنيفة وهذا خطأ ، لأن لعان الزوج إثبات لقذفه ، ولعان الزوجة نفي لما أثبته الزوج فلم يجز إلا أن يكون بعد إثباته ، فيبدأ الإمام بالزوج ، أو من يستنيبه الإمام من الحكام فيقول له : قل أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة بنت فلان من الزنا فإن كانت غائبة عن مقامه ، إما بموت ، أو بحيض أو كفر ، وقفت لأجلهما على باب المسجد سقط حكم الإشارة إليها للغيبة ، ورفع في نسبها بعد ذكر الزوجية لما تتميز به عن غيرها ولا يشاركها فيه أحد سواها لينتفي الاحتمال في توجيه اللعان إليها .