پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص57

الأنساب يوجب الحكم بالقيافة عند إشكالها ، لأنه جعله من هلال بن أمية إن كان على شبهه ، ومن شريك بن السحماء إن كان على شبهه .

فإن قيل : فكيف يكون دليلاً وما ألحقه بواحد منهما مع وجود الشبه ؟ .

قيل : لأن نفيه باللعان نص ، وإلحاقه بالشبهة استدلال ، والاستدلال لا يستعمل مع وجود النص ، ويستعمل إذا انفرد .

والحكم الثالث المستفاد منها : أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني مع وجود الشبه ، لأنه قد أشبه الولد شريكاً ، وأخبر النبي ( ص ) أنه منه بالشبه ولم يلحقه به في الحكم – والله أعلم بالصواب – .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ واللعان أن يقول الإمام للزوج قل أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة بنت فلان من الزنا ويشير إليها إن كانت حاضرة ثم يعود فيقولها حتى يكمل ذلك أربع مرات ثم يقفه الإمام ويذكره الله تعالى ويقول إني أخف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله فإن رآه يريد أن يمضي أمر من يضع يده على فيه ويقول إن قولك وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين موجبة فإن أبى تركه وقال قل وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة من الزنا ‘ .

قال الماوردي : وهذه صفة اللعان ، وهو أن يبدأ بلعان الزوج قبل لعان الزوجة ، لأن كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ورداً به ، فإن قدم لعان الزوجة لم يعتد به واعتد به أبو حنيفة وهذا خطأ ، لأن لعان الزوج إثبات لقذفه ، ولعان الزوجة نفي لما أثبته الزوج فلم يجز إلا أن يكون بعد إثباته ، فيبدأ الإمام بالزوج ، أو من يستنيبه الإمام من الحكام فيقول له : قل أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة بنت فلان من الزنا فإن كانت غائبة عن مقامه ، إما بموت ، أو بحيض أو كفر ، وقفت لأجلهما على باب المسجد سقط حكم الإشارة إليها للغيبة ، ورفع في نسبها بعد ذكر الزوجية لما تتميز به عن غيرها ولا يشاركها فيه أحد سواها لينتفي الاحتمال في توجيه اللعان إليها .