پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص56

قال الماوردي : قد روي عن النبي ( ص ) حديثين :

أحدهما : في لعان العجلاني .

والثاني : في لعان هلال بن أمية نحن نذكرهما وتفسيرهما ومراد الشافعي بالاستدلال بهما ، وأما المروي في لعان العجلاني ، فقول النبي ( ص ) بعد التعانهما : ‘ أبصروها ، فإن جاءت به أسحم ، أدعج ، عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق ، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحره فلا أراه إلا كاذباً ‘ قال : فجاءت به على النعت المكروه .

الأسحم : الأسود ، والأدعج : شديد سواد الحدقة ، والأحيمر : تصغير أحمر ، والوحرة : قال الشافعي : دويبة كالوزعة ، وقال غيره : هي القطاة ، أما المروي في لعان هلال ابن أمية ، فقوله ( ص ) بعد التعانهما إن أتت به أصيهب ، أثيبج أحمش الساقين فهو لهلال ابن أمية . . وإن جاءت به أورق جعداً جمالياً خدلج الساقين سابع الإليتين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به أورق جعداً جمالياً خلدج الساقين سابع الإليتين فقال النبي ( ص ) : ‘ لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ‘ قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميراً على مصر وما يدعى لأب .

قوله : أصيهب تصغير أصهب وهو الأشقر .

وأثيبج : هو الذي له ثبجة ، وهي لحمة ناتئة بين الكتفين ، والكاهل وفوق الظهر .

وأحمش الساقين دقيقهما .

والأورق : الأسمر يقال في البهائم أورق ، وفي الآدميين أسمر .

والجعد يعني جعد شعر الرأس ، والجمالي من الناس من رواه بفتح الجيم ذهب إلى أنه من الجمال ، ورواه أبو عبيدة بضم الجيم وهو العظيم الخلق مشتقاً من الجمل .

وسابع الإليتين : تامهما .

وخدلج الساقين : عظيمهما فهذا تفسير الحديثين ، والمقصود في المستفاد منهما ثلاثة أحكام :

أحدهما : حكم الحاكم في الظاهر لا يغير الأمر عما هو عليه في الباطن بخلاف ما قاله أبو حنيفة : إن الحكم بالظاهر يحيل الأمر عما هو عليه في الباطن ، ودليل الخبر يدفع قوله لأن النبي ( ص ) جعل حكم الشبه يقتضي لحوقه بأشبههما به ثم لم يلحقه بواحد منهما مع وجود الشبه ، لأن الحكم في الظاهر مانع من لحوقه .

والحكم الثاني المستفاد من الحديثين : أن النبي ( ص ) جعل للشبه تأثيراً في لحوق