پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص51

( باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك ( من كتابي لعان جديد وقديم ومن اختلاف الحديث )

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي ( ص ) وانتفى من ولدها ففرق ( ص ) بينهما وألحق الولد بالمرأة وقال سهل وابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين ‘ .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن اللعان يتعلق به أربعة أحكام ، وخامس مختص بالزوجة وحدها ، فأحد الأربعة : درء الحد عن الزوج ، والثاني : نفي النسب عنه ، الثالث : وقوع الفرقة ، والرابع : تحريم التأبيد ، والخامس المختص بالزوجة وجود حد الزنا عليها إلا أن تلاعن .

وقال أبو حنيفة : الذي يختص باللعان حكمان ، وقوع الفرقة ، ونفي النسب ، ولا يتعلق به سقوط الحد عن الزوج ، ولا وجوب الحد عن الزوجة ، لأنه يوجب اللعان عليهما ، بحسبها عليه عند امتناعهما ، ولا يوقع عنده تحريم التأبيد ، لأنه يحلها له إن أكذب نفسه ، وقد مضى الكلام معه في وجوب الحدين ، وسيأتي الكلام معه في تأبيد التحريم ، وقد روى محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن ابن عمر عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ المتلاعنان إذا تفرقا لم يجتمعا أبداً ‘ ، وقال الحسن البصري ، وعثمان البتي : اللعان مختص بنفي النسب وحده ولا يوقع الفرقة إلا بطلاق الزوج فتقع الفرقة بالطلاق لأن العجلاني طلق حين لاعن ففرق رسول الله ( ص ) بينهما بالطلاق وقد روى أبو مالك عن عاصم عن زر عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما : أنهما قالا : ‘ مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان أبداً ‘ وذلك إشارة إلى سنة النبي ( ص ) فكأنهما روياه نطقاً ، وسيأتي من الدليل عليهما ما يدفع قولهما .

( فصل )

فإذا استقر ثبوت الأحكام الخمسة باللعان فنفي النسب مختص بلعان الزوج وحده واختلفوا في الفرقة بماذا تقع ؟ على ثلاثة مذاهب :

أحدها : وهو مذهب الشافعي أنها تقع بلعان الزوج وحده وكذلك الأحكام